وإن كان بعد المدة أو شيء منها سقط المسمى ووجب أجرة المثل ما لم يزد عما يدعيه المالك وتنقص عما يدعيه المستأجر ،
______________________________________________________
العقد ).
كل موضع حكمنا فيه بالتحالف : إما أن يكون ذلك قبل مضي شيء من المدة ، أو بعده. فإن كان قبله فسخ العقدان بالتحالف ، ورجع كل منهما في ماله ، لانتفاء كل من العقدين الذي يدعيه أحدهما بيمين الآخر.
وإن رضي أحدهما بما حلف عليه الآخر أقرّ العقد الذي يدعيه الحالف ، وهذا إذا حلف يمينا جامعة للنفي والإثبات ظاهرا.
وإن اقتصر على نفي العقد الذي يدعيه صاحبه فلا بد من تصديقه على دعواه ، أو ردّ اليمين الآخر عليه إن رضي بالرد أو نكل.
قوله : ( وإن كان بعد المدة ، أو شيء منها سقط المسمى ، ووجب اجرة المثل ما لم تزد عما يدعيه المالك ، وتنقص عما يدعيه المستأجر ).
أي : وإن كان التحالف بعد مضي المدة ، أو شيء منها سقط المسمى ، لانتفاء الإجارة بالانفساخ ، ووجبت اجرة المثل ما لم تزد عما يدعيه المالك ، لاعتراف المالك بعدم استحقاق الزيادة ، فيدفع إليه حينئذ المسمى.
وكذا لا يقتصر على اجرة المثل ، أو نقصت عما يدعيه المستأجر ، لأنه يعترف بوجوب زيادة فيجب دفعها ، فيتخرج ـ إذا زادت اجرة المثل عن المسمى الذي يدعيه المالك ـ أن لا يجب على المستأجر اليمين ، لأنه إذا حلف استحق المالك المسمى فليأخذه من أول الأمر.
ويرده : أن لتوجه اليمين فوائد أخرى :