أمسكه بغير إذن مالكه بعد طلبه ، وعدمه لعدم تمكنه من رده ، والشروط السائغة لازمة.
فلو شرط أن لا يسير عليها ليلاً ، أو وقت القائلة ، أو لا يتأخر بها عن القافلة ، أو لا يجعل سيره في آخرها ، أو لا يسلك بها طريقاً معيناً فخالف ضمن وإن تلفت لا بسبب فوات الشرط.
وللمستأجر ضرب الدابة بما جرت العادة به ، وتكبيحها باللجام ، وحثها على السير ولا ضمان.
______________________________________________________
إذن مالكه بعد طلبه وعدمه لعدم تمكنه من رده ).
لا ريب في أن الاحتمال الأول أقوى ، لأن يد العدوان المقتضية للضمان متحققة ، وعدم علمه بالحال لا يكون عذراً. فإن منع الغر ملكه بغير حق موجب للضمان على كل حال ـ عمداً وجهلاً ونسياناً ـ بالنص والإجماع.
وقوله في الوجه الثاني : ( لعدم تمكنه من رده ) ليس له أثر في سقوط الضمان ، لأن يد العدوان موجبة للضمان مع إمكان الرد وبدونه.
قوله : ( والشروط السائغة لازمة ).
المراد بها التي لا تنافي مقتضى العقد ، ولا تخالف الكتاب والسنة.
قوله : ( فلو شرط أن لا يسير عليها ليلاً ـ إلى قوله : ـ فخالف ضمن وإن تلفت لا بسبب فوات الشرط ).
لأن يده حين المخالفة يد عدوان تقتضي الضمان.
قوله : ( وللمستأجر ضرب الدابة بما جرت العادة به ، وتكبيحها باللجام ، وحثها على السير ولا ضمان ).
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٧ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F563_jameal-maqased-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
