ولو استأجر مالا ينحسر عنه الماء للزراعة لم يجز ، لعدم الانتفاع ، فإن علم المستأجر ورضى جاز إن كانت الأرض معلومة ، وكذا إن كان قليلاً يمكن معه بعض الزرع.
______________________________________________________
الأرض ، والأغلبية في أحدهما والندرة في الآخر ، فما هنا أقرب.
واعلم إن قوله : ( وكانت الأرض معروفة ) يتناول المعرفة بالوصف ، فحينئذ يكون كل من معرفة الأرض بالمشاهدة السابقة على الفرق المانع من المشاهدة ، ووصفها الرافع للجهالة مصححاً للإجارة. كما أن مشاهدتها بعد الفرق إذا كان الماء صافياً لا يمنع المشاهدة أيضاً كذلك.
لكن العبارة لا تخلو من مناقشة ، لأن قوله : ( وكانت الأرض معروفة ) المراد : كونها كذلك حين عقد الإجارة ، وحينئذ فيكون قوله : ( أو يكون الماء صافياً يمكن مشاهدتها ) مقتضاه الاكتفاء بصحة الإجارة ، بكونها في حال العقد ممكنة المشاهدة ، وليس كذلك. ولو قال : وكانت الأرض معروفة ولو بمشاهدتها بعد الفرق لصفاء الماء ، ونحو ذلك لكان أولى.
قوله : ( ولو استأجر مالا ينحسر عنه الماء للزراعة لم يجز ، لعدم الانتفاع ، فإن علم المستأجر ورضي جاز إن كانت الأرض معلومة ، وكذا إن كان الماء قليلاً يمكن معه بعض الزرع ).
أي : لو استأجر ما لا ينحسر عنه الماء وقت الحاجة للزراعة لم يجز ، لعدم الانتفاع ، وفيه مناقشتان :
إحداهما : أن هذا قد سبق ، فإعادته تكرار.
ويجاب بأنه أعيد لبناء ما بعده عليه ، فهو كالتنقيح لما سبق.
الثانية : أنه لا حاجة إلى التقييد بقوله : ( للزراعة ) ، لأن إطلاق إجارة البيضاء إنما يقصد به غالباً الزرع ، فالإطلاق محمول على إرادة الزرع ، كما سبق في الأرض التي لا ماء لها.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٧ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F563_jameal-maqased-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
