فإن آجرها لينتفع بها بمهما شاء فالأقرب الجواز ، ويتخير المستأجر في الثلاثة.
ولو قال : للزرع أو الغرس بطل ، لأنه لم يعيّن أحدهما.
ولو استأجر لهما صح واقتضى التنصيف ، ويحتمل التخيير.
______________________________________________________
بقوله : ( فإن أجرها لينتفع بها بمهما شاء ) ـ فالأقرب الجواز.
ويتخير المستأجر في الثلاثة ، أي : الأمور الثلاثة ، ووجه القرب : الأصل ، وإطلاق النصوص ، ولأن ذلك في قوة النص على عموم المنافع. وقيل بوجوب التعيين ، أو النص على التعميم حذراً من الغرر ، وفي الفرق بين هذه وبين ما إذا استأجر الدابة ليحمل عليها ما شاء نظر ، وما قرّبه المصنف قريب.
قوله : ( فلو قال : للزرع أو الغرس بطل ، لأنه لم يعيّن أحدهما ).
المراد هنا إذا آجره لأحدهما مبهماً ، ولو أجره لينتفع بما شاء منهما صح ، لأن الإجارة حينئذ للقدر المشترك بينهما بخلاف صورة الإبهام.
قوله : ( ولو استأجر لهما صح واقتضى التنصيف ، ويحتمل التخيير ).
وجه الأول : أن المتبادر من اللفظ التشريك ، ولأن مقتضى الإجارة لهما أن تكون المنفعة المطلوبة بالإجارة كل واحد منهما ، فعند الجمع يجب التنصيف.
ويحتمل التخيير ، لأن استيفاء المنفعتين معاً من جميع الأجزاء غير ممكن دفعة ، فليكن ذلك منوطاً باختياره ، والأول أقوى ، لأن الإجارة للأمرين لا لأحدهما كما هو ظاهر اللفظ ، فلا بد من التشريك.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٧ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F563_jameal-maqased-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
