ولو استأجر إلى مكة فليس له الإلزام بعرفة ومنى ، بخلاف ما لو استأجر للحج.
ولو شرط أن يحمل ما شاء بطل.
______________________________________________________
مختلفة. ولو جرت العادة بسلوك طريق معين ، وكانت مستمرة بذلك حمل الإطلاق عليه.
قوله : ( ولو استأجر إلى مكة فليس له الإلزام بحمله بعرفة ومنى ، بخلاف ما لو استأجر للحج ).
لأن نهاية الإجارة في الأول مكة ، وقال بعض الشافعية : له الحج ، لأن الاستئجار إلى مكة عبارة عن الاستئجار للحج ، لأنه لا يستأجر إليها غالباً إلا للحج فيحمل الإطلاق عليه (١). وليس بشيء ، لأنه إن سلّم أنه يريد الحج فقد استأجر للركوب إلى أداء الأفعال المتعلقة بالميقات ومكة ، دون ما عداها عملاً بصريح اللفظ.
أما لو استأجر للحج فإن له الركوب الى عرفة ومنى والعود إلى مكة ، وكذا الركوب للعود إلى منى للرمي على الأظهر ، لأن ذلك من تمام الحج وتوابعه.
قوله : ( ولو شرط أن يحمل ما شاء بطل ).
للغرر ، ولا يقال : إن ذلك ينزّل على العادة بحسب حال الدابة ، لأن العادة في ذلك تزيد وتنقص.
وقال بعض الشافعية : إن ذلك يصح ويكون رضى بأضر الأجناس. وليس بجيد للغرر ، ولو صح هنا كذلك يصح في كل موضع فيه غرر ، تنزيلاً على استواء الحالات.
__________________
(١) المجموع ١٥ : ٥٢.