وتقسّم بالسوية إن اتفقا ، وإلاّ فعلى ما شرطاه. وأن يستأجر نوباً مضبوطة إما بالزمان فيحمل على زمان السير ، أو بالفراسخ.
______________________________________________________
ولا بد من تعيين من يبدأ بالركوب إذا كانا اثنين ، أو محل الركوب إذا كان واحداً. ويحتمل أن يرجع إلى القرعة ، واختاره في التذكرة (١) ، وهو بعيد ، لأن محلها الأمر المشكل ، والإشكال في عقد المعاوضة الموجب للجهالة ، والمفضي إلى التنازع لا يغتفر.
قوله : ( ويقسّم بالسوية إن اتفقا وإلا فعلى ما شرطاه ).
ظاهره أن المقسوم هو الطريق ، أي : يقسم الطريق بينهما في الركوب بالسوية إن استويا في الاستحقاق ، وإن لم يستويا فيه قسّم بينهما على ما شرطاه بينهما ، وعيناه لكل واحد منهما.
لكن لا يستقيم ذلك ، لأنه لا بد من تعيين مقدار ركوب كل منهما ونزوله ، إما بالتنزيل على العادة المضبوطة ، أو بالتعيين في العقد ، وحينئذ فلا مجال للقسمة إلا بمقتضى المعقود عليه.
ويحتمل أن يكون مراده : إن إطلاق التناوب يقتضي المساواة ، إلا أن يشترطا غيره. لكن قوله : ( ويرجع في التناوب إلى العادة ) ينافي ذلك ، مع أن العبارة لا تؤديه ، لأن قوله : ( إن اتفقا ) ـ أي : استويا في الاستحقاق ـ ينافي ذلك. ويمكن أن يريد وجوب الأجرة عليهما بالسوية إن اتفقا في الركوب ، وإلا فعلى ما شرطاه من الركوب بينهما.
إلا أنه خلاف المتبادر من العبارة ولم يجر للأجرة ذكر ، وبالجملة فالعبارة لا تخلو من شيء.
قوله : ( وأن يستأجر نوباً مضبوطة ، إما بالزمان فيحمل على زمان السير ، أو بالفراسخ ).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٩٨.