______________________________________________________
حريماً للعامر ، فإن حريم العامر ـ كنفس العامر ـ لا يملك بالإحياء ، لأن مالك العامر استحقه لأنه من مرافقه ومما يتوقف كمال انتفاعه عليه ، وذلك مثل مجتمع النادي.
قال في الصحاح : الندي ، على وزن فعيل : مجلس القوم ومتحدثهم ، وكذلك الندوة والنادي والمنتدي ، فإن تفرق القوم فليس بندي (١). فعلى هذا إذا أضيف إليه مجتمع أريد بالنادي نفس القوم المتحدثين ، وكذا مرتكض الخيل ، وهو الموضع المعد لركضها فيه إذا أريد ذلك ، وكذا مناخ الإبل بضم أوله من أناخ وكذا مطرح القمامة وهو بضم القاف : الكناسة ، ذكره في القاموس (٢) : والكناسة بالضم أيضاً ، وكذا الطريق للعامر وشربه ، وحريم بئره وعينه ، وسائر ما يعدّ من مرافقهم عادة ، ومنه مرعى الماشية ، والمحتطب ، والمحتش ، وملعب الصبيان ، ومطرح الرماد والسماد ، وبالجملة فكل ما جرت العادة به. ولا تقدير في المحتطب ، والمحتش ، والمرعى إلا ما جرت العادة بالوصول إليه ، ولو بعد جدّاً بحيث لا يطرقونه إلا نادراً فليس من الحريم.
وإنما يمنع من إحياء قدر ما تندفع به الحاجة ، أما ما زاد فلا. ولو أراد أحد إحياء ما يقرب من القرية ويكون الحريم من ورائه فالظاهر الجواز إذا لم يلزم ضيق في الحريم ، ولو لا ذلك لم تتصوَّر سعة البلد إلا إذا نزل أهلها دفعة واحدة ، وهو غير معلوم الوقوع ، ولا فرق في ذلك بين كون القرية لأهل الذمة أو للمسلمين ، وإنما صوّر المصنف بتقرير البلد بالصلح لأنه إذا ثبت الحكم هاهنا ثبت في قرى المسلمين بطريق أولى.
والأصل في عدم جواز إحياء الحريم النص ، ـ مثل قوله عليهالسلام :
__________________
(١) الصحاح ( ندي ) ٦ : ٢٥٠٥.
(٢) القاموس المحيط ( فمم ) ٤ : ٢٧٢.