البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
١٩٩/١٠٦ الصفحه ٦٦ : .
وقوله : ( لا يختص
بها أحد ) تفسير له.
وقوله : ( في
الأرض المباحة لا للتملك ) قيد في الجميع ، فإنه لو
الصفحه ٦٨ : ، لأن الماء يكون عنده قبل المتأخر ، ومثله ما لو أحيوا دفعة
واحدة ، وسيأتي التنبيه على ذلك في كلام المصنف
الصفحه ٦٩ : لو سقيا معاً
لزاد الماء في المنخفضة عن الحد السائغ شرعاً فيخرج عن المنصوص.
قوله
: ( ولو تساوى اثنان
الصفحه ٧٠ : مقدار حاجته
جميعاً ، ثم يرسله إلى الثاني.
مثاله : لو كان
زمان سقي الأول ـ أعني الذي أخرجته القرعة
الصفحه ٧٦ : كان له ذلك ، لأن هذا خالص
ملكه يصنع به ما شاء ، خلافاً لبعض الشافعية (١) ، بخلاف ما لو كان النهر
الصفحه ٧٧ : ، فإذا كان النهر مشتركاً كان
الهواء كذلك ، فلا يكفي الاختصاص بالحريم في جواز عمل الجسر والقنطرة. نعم ، لو
الصفحه ٨١ : (٢) ، وكلام المصنف في التذكرة يوافقه حيث اكتفى في الإحياء
لنوع بما يكفي للمالك في نوع آخر ، كما لو حوّط بقعة
الصفحه ٨٥ : ، بل مقتضى
كلامهم أنه لو أرسل الماء على أرض لم يكن إحياء ما لم يدر التراب حولها ، وهو أظهر
في المنافاة
الصفحه ٨٨ : إخباراً ، لأن القبول من المستأجر ، ولأنه لو كان
معناه العقد لم يقع موقعه : ملّكتك المنفعة شهراً بكذا
الصفحه ٩٧ : المدة ).
أي : لو لم يكن
المشتري للعين المؤجرة عالماً بسبق عقد الإجارة ، واستحقاق المستأجر المنافع تخير
الصفحه ٩٨ : الشراء لو لم
يملكها أولاً ، وهو الأصح.
ووجه الانفساخ :
أن ملك العين يستدعي ملك المنافع ، لأنها نما
الصفحه ٩٩ : .
قوله
: ( ولو وجدها
المستأجر معيبة بعيب لم يعلمه فله الفسخ وإن استوفى بعض المنفعة ).
أي : لو وجد
الصفحه ١٠٠ :
الفسخ ).
أي : لو تعذر
الإبدال لفقد البدل على خلاف الغالب ، أو لعجز المؤجر بسبب من الأسباب فللمستأجر
الصفحه ١٠٨ : تدخله
النيابة ، بخلاف الولي فإن له أن يحرم عن غير المميز ويباشر أفعال الحج عنه.
ولا يخفى أن
الوكيل لو
الصفحه ١٢٠ : المستأجر وإن عمل في ملكه ، كما لو خاط ثوبه وإن كان في بيت
المستأجر. نعم متى صار في يد المستأجر تحقق التسليم