البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
١٩٩/٩١ الصفحه ٣٩١ : يشهد أنه ينفق ويرجع ، فلا يرجع إن لم يشترط
الرجوع (١).
فرع : لو تعذر الاستئجار لم يجب على المالك
الصفحه ٣٩٧ :
وكذا لو اختلفا
فيما تناولته المساقاة من الشجر.
ولو كان مع كل
منهما بينة قدّم بينة الخارج
الصفحه ٤٠١ : .
بقي هنا شيء ،
وهو أنه بعد بذل مالك الأرض الأرش هل يجب على صاحب الغرس قلعه ، ويجبر عليه لو
امتنع أم لا
الصفحه ١٥ : التذكرة يقتضي أنّ كون الأرض مواتاً لا يتحقق
إلا إذا اندرس رسمها ، فعلى هذا لو بقيت آثار الأنهار أو المروز
الصفحه ٢٤ : قال قبل ذلك : لو لم تكن الأرض التي من بلاد الإسلام معمورة في
الحال ، ولكنها كانت قبل ذلك معمورة أجرى
الصفحه ٢٥ : إليه حقه » (٥). وهو ظاهر في
أداء الأرض إليه لأنها حقه ، ولأنه لو حمل على
الصفحه ٤٢ : قام ورحله
باقٍ فهو أحق به ).
قال في التذكرة :
لو قام عنه بنية العود إليه في ذلك النهار وكان له فيه
الصفحه ٤٨ : الحال بحيث يمكن لو ادعى الملك ( أن يلتبس ) (٢) على الناس عدم
صحة دعواه ، احتمل جواز الإزعاج أيضاً لأنه
الصفحه ٤٩ : الزمان جدّاً ، كما لو خرج
لغرض لا ينفك عن مثله عادة ، ولا يخرج في العادة عن كونه ساكناً ففي بقاء حقه قوة
الصفحه ٥٢ : ء على اشتراك المسلمين فيها لا يستقيم ، لأن الاشتراك غير
مانع من التملك بالإحياء ، كما لو حفر نهراً وأجرى
الصفحه ٥٥ :
لو أراد أحد الحفر
من خارج أرضه لم يكن له الأخذ مما كان داخلاً في أرضه ، لأنه من أجزاء الأرض
المملوكة
الصفحه ٥٦ :
بالحفر إلى النّيل فهو تحجير لا إحياء ويصير حينئذ أخص ولا يملكها بذلك ).
أي : لو لم يبلغ
بالحفر إلى
الصفحه ٥٩ : ، وظاهر أنه لا أجرة للغاصب لعدوانه.
قوله
: ( ولو أباحه كان
الخارج له ).
أي : لو أباحه
المالك ، وإنما
الصفحه ٦٠ : الخارج
بمعين ، بخلاف : من رد عبدي فله نصفه. والمطابق لهذا أن يقول : من أخرج كذا وكذا
فله نصفه ، أما لو
الصفحه ٦٣ : بالحفر التملك أو قصد عدمه ، أما لو لم يقصد شيئاً ، فقد قال في التذكرة :
الأقوى اختصاصه به ، لأنه قصد