البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
١٩٩/٧٦ الصفحه ٢٤٧ :
وانتفاء المانع ، كما لو باع أعياناً تختلف قيمتها ، لا يجب تقدير حصة كل عين منها
، وكما لو أجر سنة لا يجب
الصفحه ٢٤٩ : المنفعة على المستأجر قبل قبضها ، فيترتب عليه الحكم.
وقد صرّح المصنف
في التذكرة فيما لو استأجر الدار سنة
الصفحه ٢٥٨ : وجوبه في الذمة ، فيتعين تحصيله
وإبداله لوجود العيب.
وهل له الأرش لو
أجاز أم لا؟ الحكم كما سبق ، وينبغي
الصفحه ٢٦٢ : استئجارها منفردة للزرع في هذا الفرض لا يتصور مع توقف الزرع على الشرب فكيف
يفرض وقوعه؟ حتى لو وقع كان العقد
الصفحه ٢٦٤ : بنزع الثوب ليلاً. فعلى هذا لو اعتيد خلاف ذلك في بعض البلاد واطّرد
وجب الحمل عليه مع الإطلاق.
وأما
الصفحه ٢٩٠ : ليعمل فيه عملاً استحق الصانع أجرة مثل العمل إن كان العمل ذا أجرة
عادة ، وإلا فلا ).
أي : لو دفع إلى
الصفحه ٢٩١ : على نفس أو طرف ، كما لو كان طبيباً تعلق برقبة العقد ، وللمولى فداؤه
بأقل الأمرين من القيمة والأرش
الصفحه ٣١١ : لو لم يحدث الخيّاط حدثا في الثوب لم يكن عليه بسبب الإذن ضمان ، غاية
ما في الباب أنه لا يستحق أجرة
الصفحه ٣١٢ : كان على الخياط الأرش ، فمعلوم أنه لا أجرة له.
فعلى هذا لو أراد
فتق القميص لم يكن له ذلك إن كانت
الصفحه ٣١٣ : ، ولأنه لو استحقها استحقها بيمينه ولا يجب له ما يدعيه بيمينه
ابتداء ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٣٥٦ : لو كان قد اشترط على العامل أن
يعمل بنفسه بطل العقد بموته.
قوله
: ( الثاني : متعلق
العقد ، وهو
الصفحه ٣٧٢ : اشتراط الأكثر ).
أي : لو شرط
أحدهما على نفسه إلى آخره.
ولا فرق في الصحة
بين أن يشترط العامل على
الصفحه ٣٧٥ :
أما لو شرط العامل
أن يستأجر بأجرة على المالك في جميع العمل ، ولم يبق للعامل إلاّ الاستعمال ففي
الصفحه ٣٧٨ : تخرج تسقط فوجهه : أنه لو لا ذلك لكان أكل مال بالباطل ، لامتناع
استحقاق أحد العوضين ، أو بعضه بدون ما
الصفحه ٣٨٧ : .
فإن قيل : لو هلكت
الثمرة أو سرقت لم يستحق العامل اجرة فكيف استحق هنا؟.
قلنا : مع صحة
العقد لا يستحق