الصفحه ٩٣ : ،
______________________________________________________
قيل : لو سكت عن قوله
: ( فالأقرب البطلان في الباقي ) لأمكن ، لأن الاستثناء يدل عليه.
قلنا : ذكره
الصفحه ١١٢ :
وكذا لو استأجر
السلاّخ بالجلد ، وكذا الراعي باللبن ، أو الصوف المتجدد ، أو النسل ، أو الطحّان
الصفحه ١٢٣ :
الإجارة صحيحة ، فلأن المنافع بعد بذل العين تلفت باختيار المستأجر في مدة الإجارة
فاستقر عليه الأجر ، كما لو
الصفحه ١٢٤ : مدة يمكن فيها الاستيفاء كان تلفه منه على حد ما لو بذل له دينه
الحال حيث يجب قبوله ، وخلّى بينه وبينه
الصفحه ١٢٧ :
مقوماً وكان الجنس
واحداً على رأي ، وكذا لو سكن البعض وآجر الباقي بالمثل أو الزائد
الصفحه ١٥٥ : أو الدابة
الحاملة فللمستأجر مطالبة المالك بعوض المغصوب ).
أي : لو كانت
الإجارة واردة على الذمة
الصفحه ١٦٧ : المستأجر العين لو كان الأجير
عبداً ، وإن كانت العبارة خالية من ذلك.
وكذا علم مما
قررناه أن هذا حكم ما إذا
الصفحه ١٧٤ :
ويقدّم قولها لو
ادعته ، لأنها أمينة.
وله أن يؤجر أمته
ومدبرته وأم ولده للإرضاع دون مكاتبته ، فإن
الصفحه ١٧٧ :
ولو مرض الأجير ،
فإن كانت مضمونة لم تبطل وألزم بالاستئجار للعمل ، وإن كانت معينة بطلت ، وكذا لو
الصفحه ١٧٩ : احتمال.
قوله
: ( ولو تهوّر تراب
من جانبه لم تجب إزالته ).
أي : لو انهدم
تراب من الجانب لم يجب على
الصفحه ١٨٣ :
فإن سقط بعد
البناء استحق الأجر إن لم يكن لقصور في العمل ، كما لو بناه محلولاً.
ولو شرط ارتفاع
الصفحه ٢١٩ : بالعمل المعين فلا يتم ما ذكره.
فرع : لو استأجر الدابة لبلّ تراب معروف جاز ، لأنه معلوم
بالعرف.
قوله
الصفحه ٢٣٢ :
أن يسقط قسطه.
وأيضاً فإن أبعاض المنفعة
لو لم تكن مقصودة بالأجرة لم تزد الأجرة بزيادتها ، ولم تنقص
الصفحه ٢٣٥ : ، فيراعى التمسك بالأصل ما أمكن خصوصاً مع المرجحات
الباقية.
نعم لو اتفقا على
تأخير المبدأ ونسيا تعيينه في
الصفحه ٢٤٤ : يقتضي التفريغ
بعدها ، فيكون مأذوناً فيه بهذا الاعتبار ، بخلاف ما لو قلع في أثناء المدة.
وإن اختار