الصفحه ٣٣٧ : ، والأصح وجوب أجرة المثل.
قوله
: ( ولو شرط نوعين
متفاوتين في الضرر افتقر إلى تعيين كل منهما ).
أي : لو
الصفحه ٣٣٨ :
نعم لو شرط
الاختصاص لم تجز المشاركة ولا المزارعة ، وخراج الأرض ومؤنتها على المالك إلاّ أن
يشترطه
الصفحه ٣٤٠ :
وفي صحة كون البذر
من ثالث نظر ، وكذا لو كان البذر من ثالث والعوامل من رابع.
وكل مزارعة فاسدة
الصفحه ٣٩٠ : لنفسه كما لو
عمل أو استأجر مع حضور العامل.
قوله
: ( ولو أذن له
الحاكم رجع بأجرة مثله ، أو بما أدّاه إن
الصفحه ١٨ : الإحياء بإذن الإمام عليهالسلام.
وفي الشرائع : لو
قيل يملكه مع إذن الإمام عليهالسلام كان حسناً
الصفحه ٣٣ :
وحريم الحائط في
المباح مقدار مطرح ترابه لو استهدم ، وللدار مطرح ترابها ومصب الميزاب والثلج
والممر
الصفحه ٣٦ : يفيد اختصاصاً وأولوية ،
فإن نقله إلى غيره صار أحق به ، وكذا لو مات فوارثه أحق به ، فإن باعه لم يصح بيعه
الصفحه ٤٧ : فهو أحق به ، نعم لو حمل الأول على من بعث برحله ولم يأت هو
أمكن ، وحينئذ فيندفع التنافي.
فرع : لو
الصفحه ٥٣ : .
ومثله ما لو ازدحم
اثنان على الفرات مثلاً فقهر أحدهما صاحبه وحاز ماءً فإن الظاهر أنه يملكه بخلاف
ما لو
الصفحه ٥٧ :
ولو أحيى أرضاً
ميتة فظهر فيها معدن ملكه تبعاً لها ، ظاهراً كان أو باطناً ، بخلاف ما لو كان
ظاهراً
الصفحه ٦١ : (٤) ، كما لو باع من صبرة قدراً معلوماً ، ويحتمل العدم لتجدد
الماء الموجب لاختلاط المبيع ، فإن صاعاً من ما
الصفحه ٦٥ : لو نوى
العدم ، وحينئذٍ فيتصور التوكيل في حيازة المباحات وإحياء الموات ، وسيأتي إن شاء
الله تعالى ثم
الصفحه ٧٩ : .
______________________________________________________
خلافاً لبعض العامة
(١).
فرع : لو خرج الماء السائغ من ملك الغير عنه فأخذه أجنبي فهل
يملكه؟ قال في
الصفحه ٨٠ : في الباقين. نعم لو فضل الماء
عن جميعهم بعد انتهاء الأملاك ، واحتاج الفاضل إلى مصرف ينصب إليه فمؤنة
الصفحه ٨٦ :
ولو نزل منزلاً
فنصب فيه خيمة أو بيت شعر لم يكن إحياء ، وكذا لو أحاط بشوك وشبهه.
ولا يفتقر في