الصفحه ١٢٢ : بد من وقوعها في زمان يسعها عادة ، فذلك الزمان هو مدتها. واحترز بمضي
المدة عما لو كانت متأخرة عن وقت
الصفحه ١٢٥ : ).
أي : لو كانت
الإجارة على عمل كخياطة ثوب ، وشرط ابتداء العمل في وقت معين ، وسلّم إليه العين
ومضت مدة
الصفحه ١٥٢ : . ويضعّف بأنه ليس المراد من ضمانها في يده ضمان قيمتها لو تلفت ، بل
انفساخ المعاوضة لتعذر تسليم العوض.
أما
الصفحه ١٥٩ : من وجب عليه الحج ـ مع
تمكنه ـ نفسه للنيابة عن غيره لم يقع ، وكذا لو آجر نفسه للصلوات الواجبة عليه
الصفحه ٢١٣ :
ولو استأجر إلى
مكة فليس له الإلزام بعرفة ومنى ، بخلاف ما لو استأجر للحج.
ولو شرط أن يحمل
ما شا
الصفحه ٢٢٢ : لو فرض وجود غرض صحيح في تعيينهما حكمنا بلزوم ذلك ، كما لو قطع بسلامة
ميزان مخصوص من العيب دون غيره من
الصفحه ٢٤٨ : فيما سكن ).
لا يخفى أنه لو
سكن المالك الدار المؤجرة بعض مدة الإجارة كان غاصباً ، فيتخير المستأجر
الصفحه ٢٧٢ :
وكذا لو شرط حمل
قطن فحمل بوزنه حديداً.
ولو شرط قدراً
فبان الحمل أزيد ، فإن كان المستأجر تولى
الصفحه ٢٧٤ : بالزيادة فكما لو كان بنفسه ، وإن كان جاهلاً ، فإن أمره
المؤجر بالحمل فلا ضمان عليه ، وعلى المؤجر رد الزيادة
الصفحه ٢٧٥ : الدابة ، واجرة الزيادة ، والزيادة ، وردها. وإن
تولاه أحد المتعاقدين ، وهو عالم فالحكم متعلق به كما لو كان
الصفحه ٢٨٨ :
وللمعلم ضرب
الصبيان للتأديب ، ويضمن لو جنى بتأديبه. ولو ختن صبياً بغير إذن وليه ، أو قطع
سلعة
الصفحه ٢٩٥ :
الفصل الخامس :
في التنازع.
لو اختلفا في أصل
الإجارة فالقول قول منكرها مع اليمين ، فإن وقع
الصفحه ٣٠٦ :
ولو اختلفا في
التعدي فالقول قول المستأجر ، وكذا لو ادعى الصانع أو الملاّح أو المكاري هلاك
المتاع
الصفحه ٣٢٩ : .
______________________________________________________
العقد ، كما لو
كانت المدة مجهولة ، ولأن مدة المزارعة حينئذ هي ما تضمنها الشرط لا المعينة ،
لوجوب التأخير
الصفحه ٣٣٦ : .
______________________________________________________
عيّن الزرع لم يجز
التعدي ، ثم قال : إنه لو زرع الأقل ضررا جاز. وظاهر هذه العبارة متدافع ، والأصح
عدم