الصفحه ١٧٠ : .
______________________________________________________
فاقطعه ، فقال
الخياط : هو كاف وقطعه ضمن أرش القطع ، بخلاف ما لو قال : أيكفيني؟ فقال : نعم ،
فقال : اقطعه
الصفحه ١٧٨ : وتراخي الأوقات.
وهذا الحكم حسن ،
إلا أن تنزيل العبارة عليه لا يخلو من شيء ،
لأن قوله : ( لو اختلف
الصفحه ١٩١ : بالكحل ، فلا بد من التعيين ، نعم لو كان هناك عادة مضبوطة نزل
الإطلاق عليها.
قوله
: ( والكحل على
المريض
الصفحه ١٩٢ : كحل ، أو تعذر لا من جهة المؤجر استحق اجرة مثله ، كما لو عمل
الجعالة ثم فسخ العقد ، صرح بذلك في التذكرة
الصفحه ١٩٣ : العادة بكونه الكحّال. كذا قيل وفيه نظر ، لأنه لو سلّم ذلك لورد عليه
أن الإجارة إنما ترد على المنافع دون
الصفحه ١٩٦ : المبحث :
أنه إذا استأجره لرعي البقر هل تدخل الجواميس ، وكذا لو استأجره لرعي الإبل فهل
تدخل البخاتي؟ وهي
الصفحه ٢٠٥ : ، تنزيلاً على العادة
التي لا تختلف غالباً اختلافاً يعتدّ به.
نعم لو شرط
الإبدال فلا إشكال في الصحة ووجوب
الصفحه ٢٠٦ : ، والحزام ، أو البرذعة.
______________________________________________________
ومنه يعلم أنه لو
اشترط
الصفحه ٢٠٨ : .
ومقتضى قول المصنف
: ( وإن آجره الدابة ليذهب بها ) أنه لو آجره إياها وأطلق لا يكون الأمر هكذا ،
وكلام
الصفحه ٢٠٩ : .
______________________________________________________
قوله
: ( ولو انتقل إلى
الطرفين تغيّر الحكم فيهما ).
أي : لو انتقل
المستأجر من القوة إلى طرف العجز
الصفحه ٢١٥ : أيضاً إذا كان تاماً.
ويشرط أيضاً تقدير
العمل إما بتعيين الأرض ، أو بالمدة ، لكن لو قدّر العمل بالمدة
الصفحه ٢١٦ : ء.
______________________________________________________
أو الوصف الرافع
للجهالة ، سواء كانت الإجارة في ذلك على عين أو في الذمة. أما لو قدّر العمل
بالأرض فإنه
الصفحه ٢٢١ : فلم يتعين ، كما لو استأجر داراً ليسكنها كان له أن يسكنها
غيره ، وفارق المركوب والدراهم في الثمن فإنهما
الصفحه ٢٢٤ : ء ).
أي : لو أجر هذه
الأرض ـ وهي ما يندر حصول الماء الكافي لزرعها ـ فلا يخلو : إما أن يؤجرها على أن
لا ما
الصفحه ٢٢٥ :
المذكورة. وكذا بالزرع لو جاء الماء ، لأنه لم ينف ذلك في العقد ، وإنما نفى كونه
المقصود الأصلي.
الثانية