والكحل على المريض ، ويجوز اشتراطه على الأجير. والأقرب جواز اشتراط الأجر على البنّاء ، ولو لم يحصل البرء في المدة استقر الأجر.
______________________________________________________
وكذا ما فوق ذلك إذا كان اليوم بحيث يسعها قطعاً وإنما افتقر إلى ذلك ، لأن من المعلوم أنه لا يستوعب أجزاء اليوم بالكحل ، فلا بد من التعيين ، نعم لو كان هناك عادة مضبوطة نزل الإطلاق عليها.
قوله : ( والكحل على المريض ).
أي : مع الإطلاق ، لأن الإجارة إنما تكون على العمل.
قوله : ( ويجوز اشتراطه على الأجير ).
لعدم منافاة الشرط لعقد الإجارة ، ولا مخالفته للكتاب ولا السنة ، ويكون استحقاق العين بالشرط على جهة التبعية ، كما يشترط سكنى الدار مدة معينة في البيع.
قوله : ( والأقرب جواز اشتراط الأجر على البناء ).
وجه القرب : إنه شرط سائغ فيكون داخلاً تحت عموم قوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (١).
ويحتمل عدم الجواز ، لأن الإجارة إنما ترد على المنافع دون الأعيان.
وجوابه : إن أصل الإجارة ذلك كما أن أصل البيع أن يرد على الأعيان دون المنافع ، لكن قد ثبت خلاف ذلك تبعاً ، كشرط السكنى والرهن والضمان ، والأصح الجواز.
قوله : ( ولو لم يحصل البرء في المدة استقر الأجر ).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٠٤ حديث ٨ ، وفيه : المسلمون ، التهذيب ٧ : ٣٧١ حديث ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ حديث ٨٣٥.