وما هو بقرب العامر من الموات يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقاً للعامر ، ولا حريماً.
______________________________________________________
الطسق (١) يحصل المراد ، لأنه فرع الملك ولإطلاق قوله عليهالسلام « من أحيا أرضاً ميتةً فهي له ». واللام تقتضي الملك ، وخروج الملك يحتاج إلى سبب ناقل وهو محصور ، وليس من جملة الأسباب الخراب ، ولأن ما ملك ببيع أو إرث ونحوهما لا يخرج عن الملك بخرابه ، صرح به في التذكرة (٢) والظاهر أنه اتفاقي ، فكذا ما هنا للاستواء في الملك ، ولأن مطلق الملك لا بد أن ينتهي إلى الإحياء ، وهذا متين.
وفي الدروس : جواز إحياء المملوك إذا خرب ، ولم ينتفع به مالكه ، ولم يأذن لغيره إذا أذن الحاكم ، وللمالك طسقها ، قال : فإن تعذر الحاكم فالظاهر جواز الإحياء مع الامتناع من الأمرين وعليه طسقها (٣). ولا ريب أن للإمام بعد ظهوره رفع يد المحيي لأنه ملك له. [ فإن قيل فكيف يملكها المحيي.
قلنا : لا يمتنع أن يملكها ملكاً متزلزلاً فإذا ظهر عليهالسلام فسخه ] (٤).
قوله : ( وما هو بقرب العامر من الموات يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقاً لعامر ولا حريماً ).
هذا كالمستدرك ، لأنه سيأتي إن من أسباب الاختصاص المانعة من الإحياء كون الموات حريماً لعامر ، فإن المرفق ـ وهو ما يرتفق به ـ من جملة الحريم.
__________________
(١) الطسق : الوظيفة من خراج الأرض. الصحاح ٤ : ١٥١٧ « طسق ».
(٢) التذكرة ٢ : ٤٠١.
(٣) الدروس : ٢٩٢.
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في « ه ».