ولو قال : عشر آيات ولم يعيّن السورة لم يصح ، ويكفي إطلاق الآيات منها وحده الاستقلال بالتلاوة ، ولا يكفي تتبعه نطقه.
______________________________________________________
وهذا أقوى ، لأن التفاوت لا يضر حينئذ لحصول التعيين المعتبر. وقد سبق في كلامه قريباً الجزم بالاكتفاء فالتعيين بتقدير المدة ، وبه صرح في التذكرة (١).
قوله : ( ولو قال : عشر آيات ولم يعين السورة لم يصح ، ويكفي إطلاق الآيات منها ).
المراد أنه يكفي في التعيين أحد أمرين : إما تعيين الآيات ، أو تعيين السورة التي فيها الآيات. وإن لم يعيّن السورة ، فلو لم يعين واحداً منهما لم يصح للجهالة ، بخلاف ما إذا عيّن الآيات ، أو عيّن السورة ، وإن أطلقها لتقارب آيات السورة الواحدة.
وفيه نظر ، فإن التفاوت بينها في الطول والقصر ، والسهولة والصعوبة حاصل فيتحقق الغرر. وكيف يتقارب الأمر في قوله تعالى ( وَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ ) (٢) الآية. وآية الدين (٣) مثلاً. وقد ذهب المصنف في التذكرة إلى اشتراط تعيين الآيات أيضاً مع السورة (٤) ، وهو الأصح.
وهل يشترط تعيين القراءة؟ قال في التذكرة : الأولى وجوب تعيين قراءة أحد السبعة (٥). وما ذكره محتمل ، ويحتمل العدم ، فيجب تعليم الجائز ، لأن الأمر في القرآن قريب.
قوله : ( وحدّه الاستقلال بالتلاوة ، ولا يكفي تتبعه نطقه ).
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) البقرة : ١٦٣.
(٣) البقرة : ٢٨٢.
(٤) التذكرة ٢ : ٣٠٢.
(٥) المصدر السابق.