قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٧ ]

174/403
*

ولو قدّر البناء بالعمل وجب ذكر موضعه ، وطوله ، وعرضه ، وسمكه ، وآلة البناء من لبن وطين ، أو حجر وجص.

______________________________________________________

مشاهد غير معروف ).

يجوز التقدير في ضرب اللبن بالزمان ، فيجب تعيين موضع الضرب.

وفي تعيين الموضع الذي يضرب فيه إشكال ، ينشأ من وجود كثرة الاختلاف ، وعدمه. وفي التحرير ذكر إشكالاً في موضع الضرب (١) ، والظاهر أن مراده به المعنى الثاني.

والظاهر وجوب تعيينه كالأرض المحفورة ، وإنما يكون ذلك بالمشاهدة ، لعدم انضباط ذلك بالصفة ، وقد صرح المصنف بذلك في التذكرة في مسألة حفر النهر والبئر ونحوهما (٢) ، ولا يجب شي‌ء سوى ذلك.

وعبارة التحرير لا تخلو من مؤاخذة ، حيث قال : ولو قرنه بالزمان لم يفتقر إلى ذلك سوى تعيين موضع الضرب على أشكال (٣) ، فإنه باعتبار تفاوت الأمكنة في القرب والبعد ، وموافقة العرض ومباينته ، والاحتياج إلى كلفة النقل وعدمه يتحقق الغرر بالإخلال بالتعيين.

وإن قدّره بالعمل فلا بد من العدد ، وتعيين موضع الضرب ، وذكر القالب. فإن قدّر بقالب معروف فلا بحث ، وإلا احتيج إلى تقدير الأبعاد الثلاثة ، والسّمك ـ بفتح أوله ـ ارتفاع الجسم. ولا تكفي الحوالة على قالب مشاهد غير معروف بأحد الطريقين لإمكان تلفه ، فتتعذر معرفة القدر. وينبغي أن يعين الموضع الذي يضرب منه وذلك بالمشاهدة كما سبق ، واللبن.

قوله : ( ولو قدّر البناء بالعمل وجب ذكر موضعه ، وطوله ، وعرضه ، وسمكه ، وآلة البناء من لبن وطين أو حجر وجص ).

__________________

(١) التحرير ١ : ٢٤٦.

(٢) التذكرة ٢ : ٣٠٣.

(٣) التحرير ١ : ٢٤٦.