______________________________________________________
المعاوضة على عين اللبن وعين الصبغ ، والمقتضي لصحتها في الإرضاع نص الكتاب (١) ، وفي الصبغ الإجماع.
لكن ما المستأجر عليه؟ أهو نفس اللبن فقط؟ وهو الذي أراده بقوله : ( وهل يتناول العقد اللبن ) بدليل قوله بعد : ( لاستحقاق الأجر به بانفراده ... ) أم هو حمل الصبي ووضع الثدي في فيه ، واللبن تابع كالصبغ في الصباغة فإنه تابع ، والمستأجر عليه هو الفعل ، ومثله ماء البئر في استئجار الدار؟ والأقرب عند المصنف الأول ، ودليله استحقاق الأجر به بانفراده دون الباقي بانفرادها.
وقوله : ( والرخصة سوّغت تناول الأعيان ) كأنه جواب عن سؤال من يقول : كيف جازت الإجارة على الأعيان؟ وفي الاستدلال نظر ، لأنا لا نسلّم استحقاق الأجرة باللبن بانفراده ما لم تصيره المرضعة في معدة الصبي. ولا يلزم من عدم استحقاق الأجرة بالأمور الباقية بانفرادها استحقاقها في مقابل اللبن وحده ، ولم لا يجوز أن يكون في مقابل كلّ من الأمور الباقية مع اللبن؟ كما اختاره الشارح (٢).
وكذا في الصبغ مع الفعل ، ولهذا لا يستحق الأجر ببذل العين من دون الفعل وبالعكس ، وهذا حسن.
ولو قيل : إن المستأجر هو الفعل الذي لا ينفك عن إتلاف العين ، وهو إيصال اللبن إلى معدة الصبي ، وتلوين الثوب الذي يجعل الصبغ في حكم التالف فتكون العين حينئذ تابعة ، ولا تخرج الإجارة عن مقتضاها أمكن ، إلاّ أنّ من المعلوم القطعي أنّ الركن الأعظم في الرضاع والصباغة هو اللبن والصبغ ، وأما ماء البئر في إجارة الدار فقد سبق أنه لا يصح وقوع الإجارة
__________________
(١) الطلاق : ٦.
(٢) إيضاح الفوائد ٢ : ٢٥٩.