ولو استأجر داراً للسكنى ، فحدث خوف عام يمنع من الإقامة بذلك البلد ففي تخير المستأجر نظر.
ولو أخرجه المالك في الأثناء لم تسقط عنه أجرة السالف.
______________________________________________________
لقلع ضرس فسكن ألمه ، فإنه في الموضعين يمنع المستأجر من الفعل ، والمؤجر من بذله ، لأن فيه معاونة على الإثم والعدوان ، ولا ريب أن ما ذكره محتمل.
قوله : ( ولو استأجر داراً للسكنى فحدث خوف عام يمنع من الإقامة بذلك البلد ففي تخير المستأجر نظر ).
منشأ النظر يعلم مما مضى ، وفي ثبوت التخيير قوة. ويجيء احتمال الانفساخ.
ثم إنه قد يقال : لا حاجة إلى كون الخوف عاماً لقيام الدليل في موضع اختصاص المستأجر بالخوف أيضاً.
فإن قيل : قد حكم المصنف في المسألة السابقة بثبوت الفسخ وتردد هنا فما الفرق؟.
قلنا : الفرق أن العذر هنا خاص بالمستأجر ، وهناك يعم المؤجر.
واعلم إن في حواشي شيخنا الشهيد : أنه نقل عن المصنف تخيره إن كان ذلك قبل القبض لا بعده ، تنزيلاً له منزلة غصب العين. ووجهه غير ظاهر ، لعدم تمكنه من العين في الغصب بخلافه هنا باعتبار الدابة ، فإنه يمكن حفظها بترك السفر بخلاف الدار. وأيضاً عروض الخوف في الطرق أكثري ، بخلاف البلد فإن عروضه فيه نادر.
قوله : ( ولو أخرجه المالك في الأثناء لم تسقط عنه اجرة السالف ).