______________________________________________________
الاحتراز منه على النفس والمال قطعاً.
وهذا واضح ، إلا أن حقه أن تنفسخ الإجارة ها هنا ، لثبوت امتناع العمل كحيض المستأجرة للكنس. والأقرب أقرب ، لكن فيه ما ذكرناه آنفاً.
واعلم أنه لا حاجة إلى انقطاع السابلة في تصوير المسألة ، بل يكفي خوف المؤجر والمستأجر ، نظراً إلى مقتضى الدليل.
ولو كان الخوف خاصاً بالمستأجر دون الدابة ففي ثبوت الحكم المذكور إشكال ، ينشأ : من وجود المانع الشرعي ، ومن تخيّل عدم تأثيره إذا اختص بالمستأجر ، إذ لا منع من طرف المؤجر. وقد قال المصنف في التحرير : ولا ينفسخ بالعذر ، فلو اكترى جملاً للحج ثم بدا له أو مرض ولم يخرج ، لم يكن له فسخ الإجارة (١).
وفي الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد على التحرير تقييد ذلك بالمرض الذي يمكن معه الخروج ، قال : أما لو لم يمكنه الخروج أصلاً ، ولم تجز له إجارته لغيره ، كأن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه ، فإنه يقوى الفسخ. هذا كلامه وعندي فيه شيء ، لأن تعذر الاستيفاء إذا اختص بالمستأجر ، ولم يكن من قبل المؤجر مانع ففي إسقاطه حق المؤجر وتسليط المستأجر على الفسخ. أو الحكم بالانفساخ إضرار بالمؤجر لمصلحة المستأجر.
واختار المصنف في المختلف : أن من استأجر جملاً للحج فمرض ، أو حانوتاً ليبيع السرقين فاحترق تبطل الإجارة (٢) ، خلافاً لابن إدريس (٣). وللكلام في الثانية مجال إلا أن يقال : إن هذا لا يزيد على ما إذا استأجره
__________________
(١) تحرير الأحكام ١ : ٢٤١.
(٢) المختلف : ٤٦٢.
(٣) السرائر : ٢٧٠.