إذ لو كان سقوط المعسور ـ وهي المباشرة
ـ موجبا لسقوط أصل المسح ، لم يمكن معرفة وجوب المسح على المرارة من مجرّد نفي
الحرج ؛ لأنّ نفي الحرج يدلّ على سقوط المسح في هذا الوضوء رأسا ، فيحتاج وجوب
المسح على المرارة إلى دليل خاصّ.
فرعان :
الأوّل : لو دار الأمر بين ترك الجزء
وترك الشرط ـ كما في ما إذا لم يتمكّن من الإتيان بزيارة عاشوراء بجميع أجزائها في
مجلس واحد ، على القول باشتراط اتحاد المجلس فيها ـ فالظاهر تقديم ترك الشرط ،
فيأتي بالأجزاء تامّة في غير المجلس ، لأنّ فوات الوصف أولى من فوات الموصوف ،
ويحتمل التخيير.
____________________________________
وقد أشار إليه قدسسره
بقوله :
(إذ لو كان سقوط المعسور ـ وهي المباشرة
ـ موجبا لسقوط أصل المسح ، لم يكن معرفة وجوب المسح على المرارة من مجرّد نفي
الحرج) المستفاد من آية نفي الحرج ؛ لأنّ نفي الحرج ـ حينئذ ـ يدلّ على سقوط أصل
المسح في هذا الوضوء لا على وجوب المسح على المرارة ، بل وجوبه عليها يحتاج إلى
دليل آخر ، كما أشار إليه قدسسره
بقوله :
(فيحتاج وجوب المسح على المرارة إلى
دليل خاصّ) ، وحيث لم يبيّن الإمام عليهالسلام
دليلا خاصّا على وجوب المسح على المرارة ، بل أحاله إلى آية نفي الحرج ، ثمّ حكم
على المسح على المرارة ، فيعلم من ذلك عدم انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط بالتعذّر.
(فرعان) متفرعان على عدم سقوط الكلّ أو
المشروط ، بتعذّر الجزء في الأوّل والشرط في الثاني :
(الأوّل : لو دار الأمر بين ترك الجزء
وترك الشرط) بأن يكون المكلّف غير قادر على الجمع ، فيدور الأمر بين ترك أحدهما ،
وإذا كان الأمر كذلك (فالظاهر تقديم ترك الشرط) على ترك الجزء ، فيجب على المكلّف
إذا لم يتمكّن من إتيان زيارة عاشوراء بجميع أجزائها في مجلس واحد ـ على القول
باشتراط اتحاد المجلس فيها ـ الإتيان بأجزائها تامّة في غير المجلس.
(لأنّ فوات الوصف أولى من فوات الموصوف).
والمقصود من الوصف هو الشرط ومن الموصوف
هو الجزء ، لأنّ ملاحظة الشرط