هذا كلّه مع قطع النظر عن القواعد الحاكمة على الاصول ، وأمّا بملاحظتها فمقتضى : (لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة) (١) والمرسلة (٢) المذكورة ، عدم قدح الزيادة والنقص سهوا ، ومقتضى عموم أخبار الزيادة المتقدّمة قدح الزيادة عمدا وسهوا ، وبينهما تعارض العموم من وجه في الزيادة السهويّة بناء على اختصاص (لا تعاد) بالسهو.
____________________________________
جريان البراءة أصلا ، حتى يحكم بترجيح قاعدة الاشتغال عليها.
وبالجملة ، على فرض التعارض بين الأصلين يكون الأمر دائرا بين الأخذ بأحدهما ، بمعنى ؛ إمّا العمل بأصل البراءة في طرف الزيادة أصالة ، وفي طرف النقيصة بضميمة عدم القول بالفصل ؛ أو العمل بأصل الاشتغال في طرف النقيصة أصالة ، وفي طرف الزيادة بعدم الفصل.
ومفاد الأوّل هو الترخيص ، بخلاف الثاني ، فإنّ مفاده الحكم الإلزامي ، ولا شبهة في أنّه إذا حصل الدوران في ما هو كذلك يكون الحكم الإلزامي هو المتعيّن للأخذ ، كيف واحتمال الضرر موجود ، والحال هذه كما في تعليقة غلام رضا قدسسره بتصرّف منّا.
وأوضح من جميع ما ذكر في كون قاعدة الاشتغال واردة على البراءة ما في شرح التنكابني ، وملخّصه : إنّ موضوع البراءة هو عدم البيان في طرف الزيادة ، ثمّ البيان قد حصل في طرف النقيصة ، وبمقتضى عدم الفصل يحصل في جانب الزيادة أيضا ، فينتفي حينئذ موضوع البراءة ؛ لأنّ البيان في أحد المتلازمين بيان في الآخر.
وكيف كان (هذا كلّه مع قطع النظر عن القواعد الحاكمة على الاصول ، وأمّا بملاحظتها فمقتضى : (لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة) والمرسلة المذكورة) في آخر المسألة الأولى وهي قوله عليهالسلام في مرسلة سفيان : (تسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة تدخل عليك) ، (عدم قدح الزيادة والنقص سهوا ، ومقتضى عموم أخبار الزيادة المتقدّمة) في آخر المسألة الثانية ، كقوله صلىاللهعليهوآله : (من زاد في صلاته فعليه الإعادة) (٣) (قدح الزيادة عمدا وسهوا ، وبينهما تعارض العموم من وجه في الزيادة السهويّة بناء على اختصاص (لا تعاد) بالسهو).
__________________
(١) الخصال ١ : ٢٨٥ / ٣٥ ، الوسائل ٥ : ٤٧١ ، أبواب افعال الصلاة ، ب ١ ، ح ١٤.
(٢) التهذيب ٢ : ١٥٥ / ٦٠٨. الوسائل ٨ : ٢٥١ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٣٢ ، ح ٨.
(٣) الكافي ٣ : ٣٥٥ / ٥. الوسائل ٨ : ٢٣١ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١٩ ، ح ١٢.