ولعلّه المراد بقوله عليهالسلام
، في المكاتبة المتقدّمة في أدلّة الاستصحاب : (اليقين لا يدخله الشّكّ ، صم
للرّؤية وأفطر للرّؤية) .
إلّا أنّ جواز الإفطار للرؤية لا يتفرّع
على الاستصحاب الحكمي إلّا بناء على جريان استصحاب الاشتغال والتكليف بصوم رمضان.
مع أنّ الحقّ في مثله التمسّك بالبراءة لكون
____________________________________
وجوب الصوم عند الشكّ في شوّال.
ولازم ذلك عدم جواز الإفطار في الثاني
وجوازه في الأوّل.
ولعلّه المراد بقوله عليهالسلام
، في المكاتبة المتقدّمة في أدلّة الاستصحاب : (اليقين لا يدخله الشّك ، صم
للرّؤية وأفطر للرّؤية).
أي : لعلّ الاستصحاب الحكمي وهو عدم
تحقّق حكم الصوم والإفطار عند الشكّ في هلال رمضان أو شوال يكون المراد بقوله عليهالسلام
: (اليقين لا يدخله الشكّ صم للرؤية وأفطر للرؤية) حيث جعل وجوب الصوم للرؤية ،
وكذلك جعل عليهالسلام
جواز الإفطار للرؤية.
فالمعنى حينئذ هو أنّ اليقين بعدم وجوب
الصوم لا يدخله الشكّ في الوجوب ، واليقين بحرمة الإفطار لا يدخله الشكّ في الحرمة
فلا يصام قبل الرؤية ولا يفطر قبل الرؤية ، وذلك من جهة استصحاب عدم وجوب الصوم أو
جواز الإفطار في الأوّل ، واستصحاب وجوب الصوم أو عدم جواز الإفطار في الثاني.
ثمّ التعبير بقوله : (لعلّه) لاحتمال
آخر وهو استصحاب الموضوع ، فالمعنى حينئذ أنّ اليقين بوجود شعبان لا يدخله الشكّ
في رمضان واليقين بوجود رمضان لا يدخله الشكّ في شوال ، فلا يصام قبل الرؤية ولا
يفطر كذلك ، وذلك لاستصحاب شعبان في الأوّل واستصحاب رمضان في الثاني.
(إلّا أنّ جواز الإفطار للرؤية لا
يتفرّع على الاستصحاب الحكمي) ، أي : على استصحاب وجوب صوم شهر رمضان إلى زمان
الرؤية ، أي : جواز الإفطار ليس من فروع الاستصحاب الحكمي المذكور.
(إلّا بناء على جريان استصحاب الاشتغال
والتكليف بصوم رمضان ، مع أنّ الحقّ) عند
__________________