وفيه نظر : لأنّه إن اريد تغيير الهيئة المعتبرة في الصلاة فالصغرى ممنوعة ، لأنّ اعتبار الهيئة الحاصلة من عدم الزيادة أوّل الدعوى ، فإذا شكّ فيه فالأصل البراءة.
وإن اريد أنّه تغيير للهيئة المتعارفة المعهودة للصلاة فالكبرى ممنوعة ، لمنع كون تغيير الهيئة المتعارفة مبطلا.
ونظير الاستدلال بهذا البطلان في الضعف الاستدلال للصحّة باستصحابها ، بناء على أنّ العبادة قبل هذه الزيادة كانت صحيحة والأصل بقاؤها وعدم عروض البطلان لها.
وفيه : إنّ المستصحب إن كان صحّة مجموع الصلاة فلم يتحقّق بعد ، وإن كان صحّة
____________________________________
الهيئة المعتبرة في العبادة ، فتكون مبطلة.
وحاصل الجواب عن هذا الاستدلال ، هو أنّ الزيادة لم تكن موجبة لتغيير الهيئة المعتبرة في الصلاة شرعا ، إذ لا دليل على اعتبار الهيئة الحاصلة من عدم الزيادة شرعا ، وفي فرض الشكّ في الاعتبار يرجع إلى أصالة البراءة عنه ، فالحاصل هو منع الصغرى.
(وإن اريد أنّه تغيير للهيئة المتعارفة المعهودة للصلاة فالكبرى ممنوعة) ، بمعنى أنّ تغيير الهيئة العرفيّة ليس موجبا للبطلان.
ومنها : ما أشار إليه قدسسره بقوله : (الاستدلال للصّحة باستصحابها) ، أي : الاستدلال على الصحة باستصحاب الصحة كما هو مبيّن في المتن ، إلّا أنّ الاستدلال المذكور ضعيف كالاستدلال على البطلان ، بأنّ الزيادة موجبة لتغيير الهيئة ، كما عرفت ، وقد أشار إليه قدسسره بقوله :
(ونظير الاستدلال بهذا البطلان في الضعف الاستدلال للصّحة باستصحابها).
قال المرحوم غلام رضا قدسسره في المقام : «قد اشتهر التمسّك بهذا الأصل من أساطين الأوّلين والآخرين في مطلق طريان ما شكّ في بطلان العبادة به ، وما نحن فيه إنّما هو من جملة أفراده ، وفائدة هذا الأصل ـ إن تمّ الاستدلال به على القول بالبراءة في الشكّ في الشرطيّة ـ هو التأييد ، وعلى القول بالاحتياط فيه هو التأسيس ؛ لأنّ الاستصحاب حاكم على قاعدة الاشتغال». انتهى.
ثمّ قال في شرح كلام المصنّف قدسسره (وفيه : إنّ المستصحب إن كان صحة مجموع الصلاة) ما نصه :