وإمّا أن لا يدلّ.
وقد فصّل بين هذين القسمين المحقّق في المعارج ، والمحقّق الخوانساري في شرح الدروس ، فأنكرا الحجيّة في الثاني واعترفا بها في الأوّل مطلقا ، كما يظهر من المعارج ، أو بشرط كون الشكّ في وجود الغاية ، كما يأتي من شارح الدروس.
____________________________________
كالطلاق بالنسبة إلى استمرار أثر عقد النكاح ، وقد تكون غير رافعة ، كالليل بالنسبة إلى وجوب صوم النهار.
وكيف كان ، فإنّ الدليل إمّا يدلّ على استمرار الحكم كما عرفت ، (وإمّا أن لا يدلّ) كالدليل الدالّ على ثبوت خيار الغبن بحيث كان ساكتا عن كونه فوريّا أو مستمرا إلى غاية ، فيشكّ في الاقتضاء والاستعداد ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي بتصرّف.
(وقد فصّل بين هذين القسمين المحقّق في المعارج ، والمحقّق الخوانساري في شرح الدروس ، فأنكرا الحجيّة في الثاني).
وهو ما لا يدلّ دليل الحكم على الاستمرار ، فحينئذ لا يبقى دليل على الإبقاء ، لكي يستصحب.
(واعترفا بها في الأوّل).
أي : قالا بالحجيّة فيما إذا كان الدليل دلّ على الاستمرار(مطلقا ، كما يظهر من المعارج ، أو بشرط كون الشكّ في وجود الغاية ، كما يأتي من شارح الدروس).
وتوضيح التفصيل المنسوب إلى المحقّق والخوانساري قدسسرهما مذكور في شرح الاستاذ الاعتمادي ، حيث قال ما هذا نصّه : «فإنّ صور الشكّ في الرافع خمسة :
الأوّل : الشكّ في وجوده ، كالشكّ في الحدث.
الثاني : الشكّ في رافعيّة الموجود ، كرافعيّة المذي.
الثالث : الشكّ في اندراجه في الرافع ، كدخول الخفقة في النوم.
الرابع : الشكّ في مصداقيّته للرافع ، كتردّد الرطوبة بين البول والمذي.
الخامس : تردّد المتيقّن السابق بين ما يرتفع بهذا وما لا يرتفع به ، كما إذا غسل ثوبه مرّة.
وشكّ في تنجّسه بالدم المرتفع بها ، أو بالبول المتوقّف بالمرّتين.
وكذا الغاية فقد يشكّ في وجودها ، كدخول الليل ، وقد يشكّ في غائيّة الموجود ،