____________________________________
والغفلة ، كالطهارة من الحدث بالنسبة إلى الصلاة.
والثاني : ما يبطل المشروط بإخلاله عن علم فقط ، كالطهارة من الخبث بالنسبة إلى الصلاة.
والثالث : ما لا يبطل المشروط بالإخلال به إذا كان عن غفلة ، كإباحة المكان بالنسبة إلى الصلاة بناء على صحة الصلاة في المكان المغصوب مع الغفلة عن كونه مغصوبا ، وفي هذا المقام تحقيق مفصّل ذكره في الأوثق ، والبحث في المقام عن الشرط الواقعي.
٢٧
![دروس في الرسائل [ ج ٤ ] دروس في الرسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4511_durus-fi-alrasael-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
