نعم ، ناقش في ذلك صاحب الكفاية ـ مع
الاعتراف بأنّه المعروف بين الأصحاب ـ بمعارضة عموم التسلّط لعموم نفي الضرر ، قال
في الكفاية :
«ويشكل جواز ذلك فيما إذا تضرّر الجار
تضرّرا فاحشا ، كما إذا حفر في ملكه بالوعة ففسد بها بئر الغير ، أو جعل حانوته في
صفّ العطّارين حانوت حدّاد ، أو جعل داره مدبغة أو مطبخة» ، انتهى.
واعترض عليه تبعا للرياض بما حاصله : «إنّه
لا معنى للتأمّل بعد إطباق الأصحاب نقلا وتحصيلا ، والخبر المعمول عليه ، بل
المتواتر من : (أنّ الناس مسلّطون على أموالهم) ، وأخبار الإضرار ـ على ضعف بعضها وعدم
تكافؤها لتلك الأدلّة ـ محمولة على ما إذا لم يكن له
____________________________________
الأبنية القديمة ، وقيل : إنّهما معنى
واحد ، وهو إخراج شيء من فوق البناء إلى الطريق.
وكيف كان ، فقد فرّق في التذكرة بين
التصرّف في المباح ، وبين التصرّف في الملك ، حيث اعتبر في الأوّل عدم تضرّر الجار
دون الثاني ، ولعلّ الوجه في الفرق المذكور هو إجراء قاعدة نفي الحرج وقاعدة
السلطنة في الثاني دون الأوّل ، وذلك (فإنّ المنع من التصرّف في المباح لا يعدّ
ضررا) حتى يكون في تحمّله حرج ، فتجري قاعدة نفي الحرج (بل فوات انتفاع).
فحاصل الفرق إذن يرجع إلى سقوط قاعدة لا
ضرر بالتعارض فيما إذا كان التصرّف في الملك ، فيرجع إلى قاعدة السلطنة أو نفي
الحرج.
(نعم ، ناقش في ذلك صاحب الكفاية ـ مع
الاعتراف بأنّه المعروف بين الأصحاب ـ بمعارضة ... إلى آخره) متعلّق بقوله : (ناقش).
يعني : ناقش صاحب الكفاية قدسسره
في جواز التصرّف في الملك تمسّكا بقاعدة السلطنة ، بأنّ عموم (الناس مسلّطون على
أموالهم) معارض بقاعدة لا ضرر ، فكيف يتمسّك بها على جواز التصرّف؟! ، إلّا أنّه
غفل عن سقوط قاعدة لا ضرر بالتعارض بالمثل ، والمراد بالكفاية هو كتاب كفاية
الاحكام ، لا كفاية الاصول للآخوند الهروي الخراساني.
وكيف كان فقد(اعترض عليه تبعا للرياض
بما حاصله : «إنّه لا معنى للتأمّل بعد إطباق
__________________