البحث في دروس في الرسائل
٤٢٩/٢٨٦ الصفحه ١٨ :
وأمّا ما ذكره : «من أنّ دلالة الجزء قد
يكون من قبيل التكليف ، وهو لاختصاصه بغير الغافل ، لا يقيّد
الصفحه ٣٤ : اللاحق ،
والمقام فاقد له ووجهه مرقوم في المتن بما لا مزيد عليه؟.
وإن كان الشكّ في القاطع فلجريان
الصفحه ٣٦ : الأجزاء السابقة لا يكون مستلزما
لصحة الكلّ ، بمعنى كون الصلاة بعد وقوع الزيادة العمديّة فيها جامعة للأجزا
الصفحه ٤١ : استئناف الأجزاء السابقة وصحة الصلاة وإن كان مترتّبا على الاتصال الفعلي
إلّا أنّ الواسطة خفية لا يدركها
الصفحه ٤٦ : الإحباط ، لا
إتيان العمل على الوجه الباطل ؛ لأنّها مخالفة لله والرسول
الصفحه ٥٤ : مقام آخر ، وإن كان ذكره هنا لا يخلو عن مناسبة ، إلّا
أنّ الاشتغال بالواجب ذكره بمقتضى وضع الرسالة أهمّ
الصفحه ٥٦ :
أن يدلّ دليل على
خلافه ، مثل قوله عليهالسلام
: (لا تعاد الصّلاة إلّا من خمسة) (١)
بناء على شموله
الصفحه ٦٥ : لزوم استعمال لفظ
المطلق ـ أيّ : الصلاة حينئذ ـ في معنيين كما هو مبيّن في المتن.
وحاصل الدفع : إنّه لا
الصفحه ٦٦ : بينها ، وهو
الأركان المأخوذة لا بشرط ، فلا يلزم استعمال اللفظ في المعنيين. هذا تمام الكلام
في القول
الصفحه ٨٦ : عند العرف هي التي فيها هذه الشروط ؛ فإذا تعذّر أحد هذه صدق الميسور
على الفاقد لها. ولو لا هذه المسامحة
الصفحه ٨٧ : يرتفع الأمر بارتفاع المضاف إليه ، وبعد تسليمه لا نسلّم فوات الكلّ بفوات
الجزء بعد قيام الرواية المعتبرة
الصفحه ٩٥ : الأمرين والوجوه المتصورة فيهما
وإن كانت تأتي في كلام المصنّف قدسسره
إلّا أنّ ذكرها إجمالا لا يخلو عن
الصفحه ١١٢ : أو ندبه أو لوجههما.
ونقل السيّد الرضي قدسسره
إجماع أصحابنا على بطلان صلاة من صلّى صلاة لا يعلم
الصفحه ١١٣ : صلّى صلاة لا يعلم أحكامها ، فهي باطلة وغير مجزية ، والجهل بعدد الركعات
جهل بأحكامها ، فلا تكون صلاة
الصفحه ١١٤ : فيه إلى الاحتياط بتكرار العبادة) ، إذ لا دليل على اعتبار
قصد الوجه ليكون مانعا من الاحتياط ، وقد عرفت