«أعط كلّ بالغ رشيد من هذه الجماعة مثلا درهما» ، يقتضي إرادة السؤال والفحص عمّن جمع الوصفين ، لا الاقتصار على من سبق العلم باجتماعهما فيه؟». انتهى.
وأيّد ذلك المحقّق القمّي رحمهالله في القوانين ب «أنّ الواجبات المشروطة بوجود شيء إنّما يتوقف وجوبها على وجود الشرط لا على العلم بوجوده».
فبالنسبة إلى العلم مطلق لا مشروط ، مثل أنّ من شكّ في كون ماله بمقدار استطاعة الحجّ ، لعدم علمه بمقدار المال ، لا يمكنه أن يقول : إنّي لا أعلم أنّي مستطيع ولا يجب عليّ شيء ، بل يجب عليه محاسبة ماله ليعلم أنّه واجد للاستطاعة أو فاقد لها ، نعم لو شكّ بعد المحاسبة في أنّ هذا المال هل يكفيه في الاستطاعة أم لا؟ فالأصل عدم الوجوب حينئذ» ، ثمّ ذكر المثال المذكور في المعالم بالتقريب المتقدّم عنه.
____________________________________
الوصف وعدمه ، فإن ظهر كونه عادلا يقبل خبره من دون التبيّن عن كونه صادقا أوّلا ، وإن ظهر كونه فاسقا فيجب التبيّن في خبره عن الصدق والكذب ، فيقبل على الأوّل ويردّ على الثاني ، وهكذا يجب التبيّن في خبر من علم فسقه. هذا تمام الكلام فيما أفاده صاحب المعالم قدسسره حيث يستفاد منه وجوب الفحص عند اشتباه الموضوع.
ثمّ أشار إلى تأييد المحقّق القمّي قدسسره وجوب الفحص عند اشتباه الموضوع بقوله :
(وأيّد ذلك المحقّق القمّي رحمهالله في القوانين : بأنّ الواجبات المشروطة بوجود شيء) ، كوجوب الحج حيث يكون مشروطا بالاستطاعة (إنّما يتوقّف وجوبها) ، أي : الواجبات المشروطة (على وجود الشرط) كالاستطاعة واقعا(لا على العلم بوجوده).
(فبالنسبة إلى العلم مطلق لا مشروط ، مثل أنّ من شكّ في كون ماله بمقدار استطاعة الحجّ ، لعدم علمه بمقدار المال ، لا يمكنه أن يقول : إنّي لا أعلم أنّي مستطيع ولا يجب عليّ شيء) ؛ وذلك لأنّ وجوب الحج بالنسبة إلى العلم مطلق ، بمعنى عدم توقفه على العلم بالاستطاعة حتى يحكم بعدمه عند عدم العلم بها ، فيقال : إنّ المكلّف الذي لا يعلم بالاستطاعة فلا يجب عليه الحج ، بل أنّه مشروط بالاستطاعة واقعا ، فيجب على المكلّف حينئذ الفحص وبحسب ما عنده من الأموال (ليعلم أنّه واجد للاستطاعة أو فاقد لها ، نعم لو شكّ بعد المحاسبة في أنّ هذا المال هل يكفيه في الاستطاعة أم لا؟ فالأصل عدم الوجوب حينئذ).
![دروس في الرسائل [ ج ٤ ] دروس في الرسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4511_durus-fi-alrasael-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
