يأتي به من الإتمام المحكوم بكونه مسقطا إن لم يكن مأمورا به فكيف يسقط الواجب؟ وإن كان مأمورا به فكيف يجتمع الأمر به مع فرض وجود الأمر بالقصر؟
ودفع هذا الإشكال : إمّا بمنع تعلّق التكليف فعلا بالواقعي المتروك ، وإمّا بمنع تعلّقه بالمأتي به ، وإمّا بمنع التنافي بينهما.
فالأوّل : إمّا بدعوى كون القصر مثلا واجبا على المسافر العالم ، وكذا الجهر والإخفات.
____________________________________
(فكيف يجتمع الأمر به مع فرض وجود الأمر بالقصر؟) أو يلزم ما ليس بمأمور به مسقطا للواجب ، كما أشار إليه قدسسره بقوله :
(إن لم يكن مأمورا به فكيف يسقط الواجب؟) ، وحينئذ فلا بدّ في دفع الإشكال من الالتزام بأحد امور :
منها : منع بقاء التكليف بالقصر.
ومنها : منع تعلّق التكليف بالتمام.
ومنها : منع التنافي بينهما.
كما أشار إلى جميع هذه الامور المصنّف قدسسره بقوله :
(إمّا بمنع تعلّق التكليف فعلا بالواقعي المتروك) بمعنى عدم وجوب القصر على المسافر الجاهل ، وفساد القول بعدم المعذوريّة من حيث الحكم الوضعي.
(وإمّا بمنع تعلّقه بالمأتي به) ، بمعنى أنّ الإتمام مع عدم كونه مأمورا به مسقط للإعادة.
(وإمّا بمنع التنافي بينهما) ، أي : لا يلزم من الأمر بهما الأمر بالضدين في آن واحد ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي. ثمّ إنّ الالتزام بالأمر الأوّل يمكن تقريره بوجوه :
أحدها : ما عن السيّد علم الهدى قدسسره في الجواب عن أخيه السيّد الرضي قدسسره وقد أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(إمّا بدعوى كون القصر مثلا واجبا على المسافر العالم ، وكذا الجهر والإخفات).
وحاصل تقريره ، هو اشتراط العلم بالحكم في موضوع التكليف في كلا الموضعين ، فيجب القصر على المسافر العالم بوجوب القصر في السفر ، وكذا في الجهر والإخفات ، فلا يكون في حقّ الجاهل فيهما حكم أصلا لا شأنا ولا فعلا ، إلّا أنّ هذا الوجه مستلزم للدور والتصويب ، كما في بحر الفوائد وشرح الاعتمادي ، وبذلك لا يصحّ الاعتماد عليه.