البحث في دروس في الرسائل
٦١/١٦ الصفحه ٦٤ : المركّب من هذا الجزء في حقّ القادر عليه ، كان القدر المتيقّن منه ثبوت
مضمونه بالنسبة إلى القادر ، أمّا
الصفحه ٩١ : المرارة إلى دليل خاصّ.
فرعان :
الأوّل : لو دار الأمر بين ترك الجزء
وترك الشرط ـ كما في ما إذا لم
الصفحه ١٥ :
وإن اريد به إمضاء الخالي عن ذلك الجزء
من الناسي بدلا عن العبادة الواقعيّة ، فهو حسن ؛ لأنّه حكم
الصفحه ١٩ :
وإن كان تكليفا غيريّا ، فهو كاشف عن
كون متعلّقه جزء ؛ لأنّ الأمر الغيري إنّما يتعلّق بالمقدّمة
الصفحه ٦٥ :
ذكرنا.
ولا يلزم فيه من ذلك استعمال لفظ المطلق
في المعنيين ، أعني : المجرّد عن ذلك الجزء بالنسبة
الصفحه ٨٩ : المفروض فيه عدم التركيب الخارجي ، لا جزء خارجي له حتى يسقط
عند التعذّر].
وتقييده بحال التمكّن ناشئ من
الصفحه ٩٢ : عن ملاحظة الجزء وتصوره ،
فإنّ الشرط يعتبر في المشروط بعد كونه مشروطا ، ولا يعقل أن يصير مشروطا إلّا
الصفحه ٩٥ :
الأمر الرابع : لو دار الأمر بين كون
الشيء شرطا أو مانعا ، أو بين كونه جزء أو كونه زيادة مبطلة
الصفحه ٤٥٠ : ، لتشخيص كون الجزء المشكوك فيه من أجزاء الليل أو النهار ،
لأنّ نفس الجزء لم يتحقّق في السابق ، فضلا عن وصف
الصفحه ٤٥٩ : الثاني بوجود جزء آخر
منه.
والحاصل : أنّ المفروض كون كلّ قطعة جزء
من الكلّ ، لا جزئيّا من الكلّيّ.
هذا
الصفحه ٧ :
تنبيهات
وينبغي التنبيه على
امور متعلّقة بالجزء والشرط :
الأمر الأوّل : إذا ثبت جزئيّة شي
الصفحه ١١ : ما ينتفي المركّب بانتفائه وهو معنى فساده.
فالحاصل هو بطلان العبادة بترك الجزء
سهوا ، وهو المطلوب في
الصفحه ١٢ :
فإن قلت : عموم جزئيّة الجزء لحال
النسيان يتمّ فيما لو ثبتت الجزئيّة بمثل قوله : (لا صلاة إلّا
الصفحه ١٣ : على مقدار قابليّة دليل التقييد ـ أعني : حال الذكر ـ إذ لا تكليف حال
الغفلة ، فالجزء المنتزع من الحكم
الصفحه ١٤ : حقّ الناسي إيجاب العبادة الخالية عن ذلك الجزء عليه ، فهو
غير قابل لتوجّه الخطاب إليه بالنسبة إلى