الشيخ في العدّة ؛ لأنّ مرجعهما إلى الكتاب والسنّة ، كما يظهر بالتأمّل ، ويشير إلى ما ذكرنا ، من أنّ المقصود من عرض الخبر على الكتاب والسنّة هو في غير معلوم الصدور ، تعليل العرض في بعض الأخبار بوجود الأخبار المكذوبة في أخبار الإماميّة.
وأمّا الإجماع فقد ادّعاه السيّد المرتضى قدسسره في مواضع من كلامه ، وجعله في بعضها بمنزلة القياس في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة.
وقد اعترف بذلك الشيخ على ما يأتي في كلامه ، إلّا أنّه أوّل معقد الإجماع بإرادة الأخبار التي يرويها المخالفون.
وهو ظاهر المحكيّ عن الطبرسيّ في مجمع البيان ، قال : «لا يجوز العمل بالظنّ عند الإماميّة إلّا في شهادة العدلين وقيم المتلفات واروش الجنايات» انتهى.
____________________________________
للسؤال والإشكال وهو أنّ القرينة على صدق الخبر لم تكن منحصرة على موافقته للكتاب والسنّة ، بل موافقته للإجماع والعقل ـ أيضا ـ قرينة على الصدق والصدور.
فيكون المراد من الخبر المحفوف بالقرينة هو الخبر الموافق للكتاب أو السنّة أو الإجماع أو العقل ، كما ذكره الشيخ الطوسي قدسسره في كتاب العدّة ، فالاكتفاء بذكر الكتاب والسنّة غير صحيح.
وحاصل الدفع والجواب : إنّ ذكر الكتاب والسنّة يغني عن ذكرهما ؛ لأنّ مرجع الإجماع والعقل إلى الكتاب والسنّة ، وأمّا رجوع الإجماع إلى السنّة فواضح ؛ لأنّ المناط في حجّيته هو دخول قول الإمام عليهالسلام في أقوال المجمعين ، وأمّا رجوع العقل إليهما فهو من جهة الملازمة بين حكمه وحكم الشرع ، كما هو المعروف بينهم ، حيث قيل : كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع ، فحينئذ إذا وافق الخبر الكتاب وافق العقل من باب الملازمة.
(وأمّا الإجماع فقد ادّعاه السيّد المرتضى قدسسره في مواضع من كلامه ... الخ) ، حيث قال على ما حكي عنه : «إنّ أصحابنا لا يعملون بخبر الواحد ـ إلى أن قال ـ : إنّ علماء الشيعة الإمامية يذهبون إلى أنّ أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشريعة ، ولا التعويل عليها ، وأنها ليست بحجّة» ، بل جعل العمل بخبر الواحد بمنزلة العمل بالقياس حيث يكون ترك العمل به معروفا من مذهب الإمامية.
(وهو ظاهر المحكي عن الطبرسي في مجمع البيان ، قال : لا يجوز العمل بالظنّ عند