الاعتماد فيها على خبر الواحد في زمان النبيّ صلىاللهعليهوآله ، والأئمة عليهمالسلام والصحابة ، ولا ممّا يندر اختصاص معرفته ببعض دون بعض ، مع أنّ هذا لا يمنع من التعويل على نقل العارف به ، لما ذكر.
ويدلّ عليه مع ذلك ما دلّ على حجّيّة خبر الثقة العدل بقول مطلق ، وما اقتضى
____________________________________
خبر الواحد فيها حجّة.
وحاصل الدفع أنّها ليست من الامور المتجدّدة التي حدثت بعد زمن المعصومين عليهمالسلام ، ولم تكن معهودة في زمانهم حتى يتوهّم عدم إحراز رضاهم بالعمل بخبر الواحد في هذه الامور ، بل كانت موجودة من لدن آدم عليهالسلام إلى يومنا هذا ، فقد عمل العقلاء فيها بخبر الواحد في زمن المعصومين عليهمالسلام ولم يمنعوهم عن العمل به فيها ، فيكون خبر الواحد حجّة فيها.
وقوله : (ولا ممّا يندر اختصاص معرفته ببعض دون بعض) دفع لما يتوهّم من أنّ ما ذكر من الفتوى وحالات الرواة والشهرة وغيرها تكون من الامور التي لا يطّلع عليها إلّا النادر ، ولا يكون خبر الواحد في مثلها حجّة ؛ لعدم حصول الوثوق بالمخبر لاحتمال عدم اطّلاعه عليها ، وحاصل الدفع : أنّ الامور المذكورة ليست ممّا يندر الاطّلاع عليه ، بل امور يعرفها الأكثر ، هذا أولا.
وثانيا : (مع أنّ هذا) ، أي : ندرة الاطّلاع عليه (لا يمنع من التعويل على نقل العارف به) بحيث يجوز الاعتماد على أخبار العارف بهذه الامور ، فيكون نقله حجّة (لما ذكر) من اعتماد السلف والخلف على أخبار الآحاد.
هذا تمام الكلام في الوجه الأول من الوجوه الثلاث التي استدلّ بها المحقّق التستري على إثبات حجّية السبب.
والوجه الثاني على حجّية نقل السبب ما أشار إليه بقوله :
(ويدلّ عليه مع ذلك ما دلّ على حجّية خبر الثقة العدل بقول مطلق) ويدلّ على اعتبار نقل السبب مضافا إلى السيرة المذكورة ما دلّ على اعتبار خبر العدل بقول مطلق ، أي : سواء كان رواية اصطلاحية أو غيرها ، وبعبارة اخرى : أدلّة حجّية خبر العدل بإطلاقها تشمل خبر العدل في الامور المذكورة ، فيكون نقل الإجماع من العادل حجّة.