الإمام عليهالسلام أيضا.
وليس في هذا مخالفة لظاهر لفظ الإجماع حتّى يحتاج إلى القرينة ، ولا تدليس ؛ لأنّ دعوى الإجماع ليس لأجل اعتماد الغير عليه وجعله دليلا يستريح إليه في المسألة.
نعم ، قد يوجب التدليس من جهة نسبة الفتوى إلى العلماء الظاهرة في وجدانها في كلماتهم ، لكنّه يندفع بأدنى تتّبع في الفقه ، ليظهر أنّ مبنى ذلك على استنباط المذهب ، لا على وجدانه مأثورا.
____________________________________
وملخّص ما ذكره المصنّف قدسسره : إنّ دعوى الإجماع من الفقهاء في الفروع ليست من جهة عدولهم عن الاصطلاح المذكور في الاصول ، بل إجماعهم فيها كان مبنيّا على الحدس لا على تتبع الأقوال.
فكانوا يتحدّسون من اتفاق جماعة لحسن ظنّهم بهم اتفاق الكل ، أو من امور تستلزم باجتهادهم إفتاء جميع العلماء بحكم معيّن ، كحدسهم من اتفاقهم على العمل بالأصل على اتفاقهم بالحكم الذي يقتضيه ذلك الأصل ، وقد تقدمت أمثلة الإجماعات المبتنية على الاصول.
(وليس في هذا مخالفة لظاهر لفظ الإجماع حتى يحتاج إلى القرينة) وليس في اطلاق الإجماع على اتفاق الكل المستكشف بالامور المذكورة مخالفة لظاهر لفظ الإجماع ليحتاج إلى القرينة.
(ولا تدليس ؛ لأنّ دعوى الإجماع ليس لأجل اعتماد الغير عليه) ، إذ الإجماع حجّة للناقل ، فيدّعي الإجماع ليستدل به ، وليس نقل الإجماع لأجل اعتماد المنقول إليه عليه حتى يلزم التدليس.
(نعم ، قد يوجب التدليس من جهة نسبة الفتوى إلى العلماء الظاهرة في وجدانها في كلماتهم ، لكنّه يندفع بأدنى تتبع في الفقه ... الخ).
لأنّ نقل الإجماع قد يكون موجبا للتدليس ، إذ حينما يقول ناقل الإجماع : أجمع العلماء على هذا الحكم ، يتوهّم من كلامه أنّه قد وجد فتاواهم بالتتبع مع أنّه ليس كذلك ، ولكنّ هذا التدليس يكون في بادئ النظر ، (يندفع بأدنى تتبع في الفقه) ، فينكشف (أنّ مبنى ذلك) الإجماع كان (على استنباط المذهب لا على وجدانه مأثورا).