بغير الماء من
المائعات» ، قال :
«وأمّا قول السائل : كيف أضاف المفيد
والسيّد ذلك إلى مذهبنا ، ولا نصّ فيه؟ فالجواب : أمّا علم الهدى ، فإنّه ذكر في
الخلاف : إنّه إنّما أضاف ذلك إلى مذهبنا ؛ لأنّ من أصلنا العمل بالأصل ما لم يثبت
الناقل ، وليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء من المائعات ـ ثم قال ـ وأمّا
المفيد فإنّه ادّعى في مسائل الخلاف أنّ ذلك مرويّ عن الأئمّة» انتهى.
فظهر من ذلك أنّ نسبة السيد قدسسره
، الحكم المذكور إلى مذهبنا من جهة الأصل.
____________________________________
النجاسة بغير الماء حيث قالا : «إنّ من
مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغير الماء» بأنّ ذلك منهما مبنيّ على الأصل.
وقال المحقّق هذا الكلام المشتمل على
التوجيه في جواب («قول السائل : كيف أضاف) ونسب المرتضى والمفيد هذا الحكم إلى
مذهبنا الظاهر في الإجماع ، مع أنّه ليس كذلك ، إذ لا نصّ فيه ، فأجاب عن هذا
السؤال بقوله :
(أمّا علم الهدى ، فإنّه ذكر الشيخ قدسسره
في الخلاف : إنّه إنّما أضاف ذلك إلى مذهبنا ؛ لأنّ من أصلنا العمل بالأصل ما لم
يثبت الناقل) ، أي : نسبة الحكم إلى المذهب الظاهر في الإجماع مبنيّة على الأصل ،
ومقتضاه جواز إزالة النجاسة بغير الماء ما لم يثبت المانع ، والمانع في المقام
يكون منتفيا ، إذ ليس في الشرع نصّ دالّ على المنع.
فيكون هذا الإجماع من السيّد مبنيّا على
الاجتهاد والحدس ، حيث تحدّس باتّفاق الفقهاء على الجواز من اتّفاقهم على العمل
بالأصل عند عدم المانع ، وبعبارة اخرى : تحدّس من اتّفاقهم على مسألة اصوليّة
عقليّة على اتّفاقهم بالحكم المزبور.
(ثمّ قال : وأمّا المفيد فإنّه ادّعى في
مسائل الخلاف أنّ ذلك مرويّ عن الأئمة» انتهى).
أي : إنّ إجماع المفيد قدسسره
مبنيّ على الرواية ، حيث ادّعى في كتاب مسائل الخلاف أنّ جواز إزالة النجاسة بغير
الماء من المائعات مرويّ عن الأئمّة.
ولعلّه أراد بذلك ما رواه غياث بن
ابراهيم عن أبي عبد الله ، عن علي عليهالسلام
حيث قال عليهالسلام
: (لا بأس بأن يغسل الدم بالبصاق)
، بانضمام عدم القول بالفصل بين الدم وغيره والبصاق
__________________