عدم الدليل ، أو بعموم دليل عند عدم وجدان المخصّص ، أو بخبر معتبر عند عدم وجدان المعارض ، أو اتّفاقهم على مسألة اصوليّة ـ نقليّة أو عقليّة ـ يستلزم القول بها الحكم في المسألة المفروضة ، وغير ذلك من الامور المتّفق عليها التي يلزم باعتقاد المدّعي من القول
____________________________________
ومن هنا يعلم الفرق بين الوجه الثاني والثالث ، حيث يكون تحصيل الإجماع في الوجه الثاني مبنيّا على الحسّ مع انضمام الاجتهاد والحدس إليه ، وفي الوجه الثالث مبنيّا على الحدس من دون ضمّ مقدمة حسيّة إليه.
ثمّ الفرق بين الوجهين السابقين يكون أظهر من الشمس ، إذ الإجماع في الأول منهما مبنيّ على الحسّ فقط ، وفي الثاني عليه مع انضمام الحدس إليه.
(أن يستفيد اتفاق الكل على الفتوى من اتفاقهم على العمل بالأصل عند عدم الدليل) ، كاتفاقهم على حلّية شرب النتن الناشئ عن العمل بأصالة البراءة عند عدم الدليل الاجتهادي على الحرمة.
(أو بعموم دليل عند عدم وجدان المخصّص) ، كاتفاقهم فرضا على وجوب الوفاء بكل عقد الناشئ عن العمل بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(١) عند عدم المخصّص.
(أو بخبر معتبر عند عدم وجدان المعارض) كإجماعهم بوجوب الفور والمضايقة في قضاء الفوائت ، المبتني على عملهم بالخبر الصحيح الدال على وجوب الفور.
ثمّ الأصل في المثالين الأوليين يكون من الاصول العقلية ، وفي الثالث من الاصول النقلية ، فلا وجه لما ذكره المصنّف قدسسره ثانيا بعنوان الترديد ، حيث قال : (أو اتفاقهم على مسألة اصولية نقلية أو عقلية) ؛ لأن الترديد معناه : التباين بين المعطوف والمعطوف عليه ، مع أنّهما ليسا كذلك في المقام.
ولا يصحّ أن يقال : بأنّ العطف يكون تفسيريا أو يكون من قبيل عطف العام على الخاص ؛ لأنّ العطف في كلا الموردين يكون بالواو ، لا بكلمة «أو» المقتضية ؛ لتباين المعطوف والمعطوف عليه.
(من الامور المتّفق عليها) كالاتفاق على ذكر الرواية في كتبهم ، فيتحدّس منه على
__________________
(١) المائدة : ١.