الصفحه ١٥٤ : .
ولا بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة
، ليتّضح انطباقها على ما تقدّم في العلم الإجمالي بالتكليف
الصفحه ٢١٦ : إنّه ربّما ينسب إلى بعض : «إيجاب
التعبّد بخبر الواحد أو بمطلق الأمارة على الله تعالى ، بمعنى قبح تركه
الصفحه ٢٣١ : تحصيل
خصوص الاعتقاد القطعي ، فيرجع إلى الشك في المكلّف به وتردّده بين التخيير
والتعيين ، فيحكم بتعيين
الصفحه ٢٣٣ :
وستجيء الإشارة إلى هذا في ردّ من زعم
أن نتيجة دليل الانسداد مهملة مجملة ، مع عدّه دليل الانسداد
الصفحه ٢٦٣ : إلى أن الآية
الشريفة إنّما تدلّ على نفي وجوب الحرج ، أعني : المسح على نفس الإصبع ، فيدور
الأمر في بادي
الصفحه ٢٨٨ : باب التخصّص ؛ لأنّ
وجود القاطع على حجّيتها يخرجها عن غير العلم إلى العلم» وفيه ما لا يخفى
الصفحه ٣٠٠ : إلى الكتاب لنا
من باب قاعدة الاشتراك في التكليف ، فيتمّ المطلوب بعد إعمال هذه القاعدة.
وهذا ـ كما
الصفحه ٣٠٣ :
ذلك الظاهر ، سلّمنا
، ولكن ذلك ظن مخصوص ، فهو من قبيل الشهادة لا يعدل عنه إلى غيره إلّا بدليل
الصفحه ٣١٢ : الحاصل هنا يرجع إلى الظن
بالوضع اللغوي أو الانفهام العرفي ، والأوفق بالقواعد عدم حجّية الظنّ هنا لأن
الصفحه ٣٢٤ : ء
____________________________________
وأمّا وجه الحاجة إلى الأمر الأول فلأجل
توهّم الملازمة بينهما ، نظرا إلى كون كلّ منهما نقلا لقول المعصوم
الصفحه ٣٣٩ : ينقلب اصطلاح الخاصّة عمّا وافق اصطلاح العامّة إلى ما يعمّ
اتفاق طائفة من الإماميّة ، كما يعرف من أدنى
الصفحه ٣٥٢ :
مرضيّة عندي ، لأنّها
تؤدي إلى أن لا يستدل بإجماع الطائفة أصلا ، لجواز أن يكون قول الإمام
الصفحه ٣٥٣ : الاستناد إلى هذا الوجه ظاهر من
كلّ من اشترط في تحقّق الإجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر كفخر الدين
الصفحه ٣٥٥ :
اجتهاده الأول ، وهو حرمة الجمعة ، فلأجل كون ذهاب معاصريه في السابق إلى الوجوب ،
وهو مخالف للحرمة ، ثم عدم
الصفحه ٣٦١ : المعلوم أنّ حصول
العلم بالحكم من اتّفاق الكلّ كالضروري ، فحدس المخبر مستند إلى مبادئ محسوسة
ملزومة لمطابقة