وأمّا حجّية الظنّ في أن هذا ظاهر ، فلا دليل عليه ، عدا وجوه ذكروها في إثبات جزئي من هذه المسألة ، وهي حجّية قول اللغويين في الأوضاع.
فإنّ المشهور كونه من الظنون الخاصة التي ثبتت حجّيتها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية ، وإن كانت الحكمة في اعتبارها انسداد باب العلم في غالب مواردها ، فإنّ الظاهر أن حكمة اعتبار أكثر الظنون الخاصة ، كأصالة الحقيقة المتقدم ذكرها وغيرها ، انسداد باب العلم في غالب مواردها من العرفيات والشرعيات.
____________________________________
(وأمّا حجّية الظن في أن هذا ظاهر ، فلا دليل عليه ، عدا وجوه ذكروها في إثبات جزئي من هذه المسألة ، وهي حجّية قول اللغويين في الأوضاع).
ثم محل النزاع في قول اللغوي مع قطع النظر عمّا يعتبر في الشهادة من التعدّد والعدالة ، والّا فلا نزاع فيه أصلا ، فيقع الكلام في أنّه هل يصح الرجوع إلى قول اللغوي في تعيين الظاهر أم لا؟
(فإنّ المشهور كونه من الظنون الخاصة التي ثبتت حجّيتها مع قطع النظر) وضمير كونه يمكن أن يكون راجعا إلى الظن الحاصل من قول اللغويين فيكون المعنى (أن المشهور كونه) أي : الظن الحاصل من اللغة من الظنون الخاصة دلّ على حجّيتها دليل خاص كإجماع العقلاء والعلماء.
ويمكن أن يكون راجعا إلى الظاهر المذكور في كلام المصنّف رحمهالله فالمعنى حينئذ هو : إن المشهور كون الظاهر من الظنون الخاصة ولكن الاحتمال الأول أولى أن يكون مرادا ، لأن المقام هو مقام البحث عن حجّية قول اللغويين.
فمعنى العبارة ـ حينئذ ـ هو أن المشهور يعتبر الظن الحاصل من قول اللغويين من (الظنون الخاصة التي ثبتت حجّيتها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية ، وإن كانت الحكمة في اعتبارها) أي : الظنون الخاصة (انسداد باب العلم في غالب مواردها) أي : الظنون الخاصة.
وتوضيح قول المصنّف حيث قال : (وإن كانت الحكمة في اعتبارها انسداد باب العلم) يحتاج إلى تقديم مقدمة ، وهي بيان الفرق بين الحكمة والعلّة بالنسبة إلى حكم من الأحكام ، والفرق بينهما : إن علّة الحكم تلازم ثبوت الحكم ، فالحكم دائما يدور مدار علّته