أمّا فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة ففي غاية الوضوح ، وأمّا فيما
____________________________________
منها : إن الواجب على قسمين :
أحدهما : هو الواجب التوصّلي ، وهو ما لا يتوقّف امتثاله على قصد القربة ، ولا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة وقد يعبّر عنه بالمعاملة بالمعنى الأعمّ.
ثانيهما : الواجب التعبّدي ، وهو ما يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة ، ويعبّر عنه بالعبادة بالمعنى الأخصّ.
ومنها : إن الامتثال الإجمالي في كل منهما تارة : يكون مستلزما للتكرار ، واخرى : لا يكون كذلك.
ومنها : إن المكلّف تارة : يتمكّن من الامتثال التفصيلي ، واخرى : لا يتمكن إلّا من الامتثال الإجمالي ، ثم على الأول ؛ إمّا أن يكون متمكّنا من الامتثال العلمي أو الظني ، ثم على تقدير تمكّنه من الامتثال التفصيلي الظني يمكن أن يكون هذا الظن ظنا خاصا أو مطلقا ، وتكون المقامات الثلاثة في الامتثال التفصيلي مرتّبة بمعنى أن الكلام أولا يقع في جواز الامتثال الإجمالي للمكلّف مع تمكّنه من الامتثال العلمي التفصيلي.
ثم على تقدير عدم جواز الامتثال الإجمالي مع العلمي التفصيلي ، وعدم تمكّنه من الامتثال التفصيلي العلمي ، هل يجوز له الاحتياط والامتثال الإجمالي مع تمكّنه من الامتثال التفصيلي بالظن الخاص أم لا يجوز؟ ثم على تقدير عدم الجواز وعدم التمكّن ، هل له الامتثال الإجمالي مع تمكّنه من الامتثال التفصيلي بالظن المطلق أم لا؟
ثم محل البحث والكلام هو الاحتياط وإحراز الواقع به مع تمكّن المكلّف من إحراز الواقع بما سواه من الطرق المعتبرة ، وأمّا الاحتياط مع عدم التمكّن من إحراز الواقع بغيره فليس محلا للكلام لاتّفاقهم على الجواز.
وكذلك لا خلاف ولا إشكال في جواز الامتثال الإجمالي في الواجبات التوصّلية ، وإن كان مستلزما للتكرار لأن المقصود من الواجب التوصّلي هو مجرد الإتيان به وتحقّقه بأيّ نحو كان ، وإنّما الكلام في جواز الاحتياط في الواجبات التعبّدية سيما إذا كان الاحتياط فيها مستلزما للتكرار.
(وأمّا فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة فالظاهر ـ أيضا ـ تحقّق الإطاعة).