.................................................................................................
______________________________________________________
بالزيادة والنقيصة بحسب اختلاف هيئاته ، ولكنّ هذا عقلا ، لا بحسب النظر العرفي المتّبع في أمثال المقام (١).
وفيه : أنّه كما إذا دخل في تلك الدار وهو قائم لا يكون جلوسه فيها تصرّفا زائدا على الكون فيها ، والمفروض اضطراره إلى الكون المزبور كذلك كونه السجوديّ أو الركوعيّ لا يكون زائدا عليه ، وقد ذكر في الجواهر أنّ من أوجب على المضطرّ أن يصلّي في الحالة التي كان عليها حين الدخول في الغصب أظلم على المحبوس ممن حبسه فيه.
هذا كلّه فيما إذا كان الاضطرار إلى الدار المغصوبة لا بسوء الاختيار.
وأمّا مع سوء الاختيار فمع سعة الوقت والتمكّن من الصلاة خارج الغصب قبل خروج وقتها يتعيّن عليه التأخير ، ومع عدم تمكّنه من الصلاة خارج الغصب ولو في آخر الوقت يتعيّن عليه الصلاة في الغصب ولكن موميا لسجوده ، بل لركوعه بناء على أنّ الهوي إلى الركوع يدخل في الصلاة فإنّ مع وقوع السجود والهوي إلى الركوع مبغوضا لا يمكن الأمر بالصلاة مع الركوع والسجود الاختياريّين ولا يمكن الترخيص فيها لا مطلقا ولا بنحو الترتّب كما ذكرنا استحالة الترتّب في موارد التركيب الاتحادي لمضادّة الأمر والنهي بحسب منشأهما حتّى مع سقوط النهي عن اقتضائه فتنتقل الوظيفة إلى الصلاة الاضطرارية التي لا تتحد مع الغصب بوجه.
ويتفرّع على ذلك تأخير الصلاة مع سعة الوقت والتمكّن من الإتيان بها خارج الغصب قبل خروج الوقت ولا يجوز الإتيان بها حتّى فيما أراد المكلف الإتيان بها في حركتها الخروجية ولو قلنا بأنّ الحركة الخروجية لا يعمّها خطاب النهي عن الغصب
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ٣٨١.