ما هو طريق محض عقلا غير مأخوذ في الموضوع شرعا.
ثم لا ريب في قيام الطرق والأمارات المعتبرة ـ بدليل حجيّتها واعتبارها ـ مقام هذا القسم [١].
______________________________________________________
قولنا القطع طريق ذاتا ، أن طريقيته لا تحصل بجعل آخر ولا يكون في البين وراء موجب جزم النفس بشيء أمر آخر يوجب طريقيته عند ما أصاب الواقع ، بخلاف الظن فإنّه أيضا حالة للنفس ولكن الطريقية فيه حتّى فيما أصاب الواقع ليست بحيث يوجب تنجز الواقع بلا جعل واعتبار.
قيام الأمارة بدليل اعتبارها مقام القطع المأخوذ في الموضوع طريقا
[١] وحاصله أنّ مدلول دليل اعتبار الأمارة أن يثبت لها الأثر المترتب على القطع عقلا فتكون منجزة للواقع عند إصابتها وعذرا عند خطئها دون الأثر الشرعي الذي قد يثبت للقطع بالتكليف شرعا كوجوب التصدق في المثال المتقدم ، فلا تقوم الأمارة ـ بدليل اعتبارها ـ مقام القطع المأخوذ في موضوع تكليف آخر سواء كان أخذه فيه بنحو الوصفية أو الطريقية ، نعم إذا قام في مورد دليل على أنّ الأمارة الفلانية بمنزلة القطع في أثره الشرعي المجعول له قامت تلك الأمارة مقامه في ذلك الأثر ، وهذا غير الخطاب الدالّ على اعتبار الأمارة ، والوجه في ذلك فإن ثبوت ما للقطع عقلا للأمارة يحتاج إلى تنزيل مؤدى الأمارة منزلة المقطوع بأن يكون نظر المعتبر إلى الأمارة والقطع آليا ، وينظر من القطع إلى متعلقه ومن الأمارة إلى مؤدّاها وثبوت ما للقطع شرعا للأمارة يحتاج إلى تنزيل نفس الأمارة منزلة نفس القطع بأن يكون نظره الاستقلالي إلى نفس الأمارة والقطع والجمع بين اللحاظين في شيء في آن غير ممكن ، وليس في البين ما يجمع بين نحوي اللحاظ في الشيء ليكون دليل اعتبار الأمارة دالّا على تنزيل ذلك المعنى الجامع ليعمّ مدلوله لكلا التنزيلين ، فيكون