.................................................................................................
______________________________________________________
فمنصرف عن صورة إيقاع النفس في الاضطرار متعمّدا في مثل الحركة الخروجية التي تكون حلّيتها بعد الدخول في الدار المغصوبة موجبة للغوية حرمتها قبل الدخول على ما مرّ.
الاضطرار إلى الجزء أو الشرط
وينبغي في المقام التعرّض لأمر ، وهو أنّه إذا ثبت كون شيء جزءا أو شرطا أو مانعا لمتعلّق الأمر واضطرّ المكلّف إلى ترك الجزء أو الشرط أو الإتيان بالمانع فإن كان لدليل الجزئية أو الشرطية أو المانعية إطلاق بأن كان الدالّ على الجزئية والقيدية خطابا لفظيا مثل قوله عليهالسلام «لا صلاة إلّا بطهور» (١) أو قوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)(٢) فبالاضطرار إلى ترك الجزء أو الشرط أو فعل المانع يحكم بسقوط الأمر بذلك الواجب لحصول الاضطرار إلى ترك الواجب الذي مقتضى خطاب الجزء أو القيد عدم حصوله بدونهما ، إلّا إذا قام دليل خاص على سقوط اعتبار الجزء أو القيد لا أصل وجوب الفعل كما هو الحال في الصلاة ونحوها ، وكذا يجب الإتيان بأصل الواجب إذا لم يكن لدليل اعتبار الجزء أو القيد إطلاق وكان للأمر بذلك الفعل إطلاق ، ووجوب أصل الفعل في الفرض ليس لدليل رفع الاضطرار بل للأخذ بإطلاق خطاب وجوبه حيث لم يثبت له تقييد بذلك الجزء أو القيد في هذه الحال.
وإذا لم يكن لشيء من دليل وجوب الفعل ودليل اعتبار الجزء أو القيد إطلاق
__________________
(١) الوسائل : ج ١ ، باب ١ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.
(٢) سورة المائدة : الآية ٦.