فالتحقيق عدم جواز التمسك به قبل الفحص ، فيما إذا كان في معرض التخصيص [١] كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنة ، وذلك لأجل أنه لو لا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله ، فلا أقل من الشك ، كيف؟ وقد ادعي الإجماع على عدم جوازه ، فضلا عن نفي الخلاف عنه ، وهو كاف في عدم الجواز ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
الدفتر هو مقدار ما أحرز اشتغال ذمته به.
نعم قد ادّعى الشيخ الانصاري قدسسره الإجماع على عدم جواز الرجوع إلى أصالة البراءة من غير فحص عن مقداره وفي مسألة الشك في بلوغ المال قدر النصاب أو الشك في الاستطاعة ، ولكنّ الإجماع أمر آخر لا يرتبط بمسألة كون المعلوم بالإجمال ذا علامة وعدمها.
التفصيل في وجوب الفحص
[١] قد ذكر الماتن قدسسره في المقام أنّه بعد الفراغ عن اعتبار ظهور العام وأنّه كسائر الظهورات من الظنون الخاصّة ، يقع الكلام في أنّه هل يعتبر ظهوره مطلقا ما لم يعلم بورود التخصيص عليه تفصيلا ولم يكن من أطراف ما علم بورود التخصيص عليه إجمالا من غير لزوم الفحص عن وجود المخصّص له ، أو أنّه لا يعتبر ظهوره إلّا بعد الفحص واليأس عن وجوده ومعه لم يبق مجال للاستدلال على لزوم الفحص بغير واحد من الوجوه التي استدلّ بها على لزوم الفحص كالعلم الإجمالي بورود المخصّصات للعمومات من الكتاب والسنّة.
ثمّ اختار قدسسره أنّه لا يجوز التمسّك بأصالة العموم إذا كان في معرض التخصيص كما في عمومات الكتاب والسنّة ، بخلاف ما إذا لم يكن في معرضه وذلك فإنّ العمدة في دليل اعتبار الظهورات هي السيرة العقلائية على اتباع الظهورات ولم