ثم لا يخفى أنه لا إشكال في صحة الصلاة مطلقا في الدار المغصوبة على القول بالاجتماع [١] ، وأما على القول بالامتناع ، فكذلك ، مع الاضطرار إلى
______________________________________________________
استشهاد الإمام عليهالسلام برفع الاضطرار على وجوب المقدار الممكن فهو من قبيل التقريب لا الاستشهاد حقيقة.
الاضطرار في الوضعيّات
ومما ذكرنا يظهر الحال في الاضطرار إلى عدم رعاية القيد في الموضوع للحكم الوضعي كما إذا اضطرّ إلى ترك رعاية قيد في المعاملة ونحوها مثل الاضطرار إلى طلاق زوجته بلا استشهاد عدلين ، فإنّه لا يحكم بصحّة الطلاق المفروض أو اضطرّ المدعي إلى الإتيان بشاهدين غير عدلين ، حيث إنّ الاضطرار إلى ذلك لا يوجب اعتبار شهادة غير العدلين ، أو اضطرّ وليّ المسلمين إلى نصب قاض فاقد للوصف المعتبر في القاضي النافذ قضائه ، فإنّ الاضطرار في أمثال ذلك لا يوجب ترتّب أثر واجد القيود على فاقده ، وذلك لأنّ ظاهر ما دلّ على رافعية الاضطرار أنّ الاضطرار إذا طرأ على الفعل أو الترك يرفع المنع الذي كان في ذلك الفعل أو الترك ، وفي الموارد المزبورة لم يثبت مع قطع النظر عن الاضطرار منع عن الفعل أو الترك بل الثابت فيهما عدم الإمضاء والنفوذ ، وعنوان الاضطرار رافع لا أنّه مثبت للحكم والنفوذ ، والمانعية للشيء عن الفعل تحصل من الأمر بالفعل المقيّد بعدم ذلك الشيء ، وبالاضطرار إلى الإتيان به مع ذلك الشيء يرتفع وجوب أصل الفعل كما تقدّم ، لأنّ ثبوت المانعية له كان بذلك الأمر فيرتفع ، ولكن لا يثبت الأمر بغير المقيّد إلّا بدليل آخر.
الصلاة في الدار المغصوبة
[١] تعرّض قدسسره لحكم الصلاة في الدار المغصوبة.