الثاني : إنه لا يخفى أن عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ ، إنما هو لأجل أنه في الأقوال قول بدلالته على الفساد في المعاملات [١] ، مع إنكار الملازمة بينه وبين
______________________________________________________
المجمع في موارد الجهل أي الشكّ والتردّد ، وإن كان الجهل قصوريا.
نعم ، في موارد النسيان والغفلة سقوط النهي عن المجمع واقعي ، ومعه لا مانع من الأخذ بإطلاق المتعلّق بعد سقوطه ، وأمّا الموارد التي أشير إليها كالنهي عن صوم يوم العيدين ونهي المريض عن الصوم ونهي الحائض عن الصلاة والصوم من قبيل النهي الإرشادي إلى عدم مشروعية متعلّقه بالأمر به وجوبا أو استحبابا ، سواء كان المكلّف على علم من مرضه أو محرزا يوم العيد ونحوهما أم لا ، فعدم الصحّة فيها للاطلاق في النهي الإرشادي وعدم خطاب دالّ على مشروعيتها مع الإطلاق المفروض.
وبالجملة بما أنّ الأمر بالطبيعي الصادق على المجمع في موارد الاجتماع موجود فيكون تقديم خطاب النهي التكليفي موجبا للتقييد في ذلك الطبيعي ما دام النهي ، وإذا سقط للنسيان أو الغفلة أو الاضطرار أو الإكراه لا بسوء الاختيار فلا مانع من الأخذ بإطلاق المتعلّق عند سقوط النهي ، ومعه يؤخذ بمقتضى الاطلاق والترخيص في التطبيق من الحكم بصحّة المجمع عبادة.
وجه جعل مسألة الاقتضاء في مباحث الألفاظ
[١] ذكر قدسسره أنّ الوجه في عنوان هذه المسألة وجعلها من مباحث الألفاظ هو أنّ في الأقوال قول بدلالة النهي عن معاملة فسادها بالدلالة الالتزامية اللفظية مع الالتزام بعدم الملازمة بين حرمة معاملة وفسادها لإمكان إمضائها على تقدير إنشائها ، وهذا في المعاملة عقدا وإيقاعا أو حتى في المعاملة بالمعنى الأعم فقط. وأمّا في العبادة فليس للنهي عنها دلالة لفظية على فسادها بل الثابت على تقديره الملازمة بين حرمة