بكونه مأمورا به بدون إجراء حكم المعصية عليه ، أو مع غلبة ملاك الأمر على النهي مع ضيق الوقت [١] ، أما مع السعة فالصحة وعدمها مبنيان على عدم اقتضاء الأمر
______________________________________________________
أصلا كما عليه الشيخ الأنصاري قدسسره وذلك فإنّه لو كانت الصلاة حال الحركة الخروجية مع الركوع والسجود الاختياريين فالبطلان من جهة أنّ المكث والاستقرار للركوع والسجود غير داخلين في الحركة الخروجيّة فيكون السجود أو الركوع مكثا محرّما غير صالح للتقرّب به ، وإن كان الركوع أو السجود بالإيماء بلا استقرار فالبطلان من جهة فقد الصلاة جزئها وشرطها الاختياريين مع تمكّنه عليهما ولو في آخر الوقت.
نعم مع ضيق الوقت وعدم تمكّن المكلّف من إدراك الصلاة قبل خروج وقتها يتعيّن عليه الصلاة حال الخروج بلا استقرار ومع الإيماء إلى الركوع والسجود. هذا بناء على مبغوضية الحركة الخروجية كما بنينا عليها.
وأمّا بناء على عدم حرمتها أصلا فإن تمكّن المكلف من الركوع والسجود الاختياريين بلا استقرار كما إذا كان متمكّنا عند خروجه من ركوب عربة ونحوها ويصلي عليها حال حركتها بالركوع والسجود فهو ، وإلّا يصلي إيماء حال الحركة ، فإنّ الهوي إلى الركوع ولا أقلّ السجود غير داخل في الحركة الخروجية مع الوقوف لهما. وأمّا سائر أفعال الصلاة كالركوع والسجود بالإيماء التي لا تتحد مع الغصب ، فلا مانع عن الأمر بها.
وقد ظهر مما ذكرنا أنّ تسوية الماتن قدسسره (١) بين الصلاة في الغصب عند الاضطرار لا بسوء الاختيار وبين الصلاة حال الخروج بناء على أنّ الحركة الخروجية مأمور بها من غير جريان حكم المعصية عليها ، غير صحيح.
[١] مراده أنّه لو قيل بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي وبعدم حرمة المجمع من
__________________
(١) الكفاية : ١٧٤.