للزوم الدور ، ولا مثله للزوم اجتماع المثلين ، ولا ضده للزوم اجتماع الضدين ، نعم يصح أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه أو مثله أو ضده.
واما الظن بالحكم فهو وإن كان كالقطع [١]. في عدم جواز أخذه في موضوع نفس ذاك الحكم المظنون ، إلّا أنه لما كان معه مرتبة الحكم الظاهري محفوظة ، كان
______________________________________________________
أنّ الأحكام المجعولة في الشريعة تعمّ العالمين والجاهلين بها إلى التمسك بأدلّة وجوب تعلم الأحكام ، بل مقتضى إطلاقات الخطابات الواردة في بيان الأحكام كاف في إثبات ذلك وفي إثبات عمومية الغرض ؛ نعم دلالة الأخبار الواردة في وجوب التعلم أوضح دلالة على عمومية الغرض من تلك الإطلاقات.
في عدم إمكان أخذ العلم بالحكم أو الظن به في موضوع ذلك الحكم
[١] قد ذكر قدسسره أنّه كما لا يمكن أن يؤخذ العلم بحكم في موضوع ذلك الحكم على ما تقدم كذلك لا يمكن أن يؤخذ الظن بحكم موضوع ذلك الحكم المظنون لعين ما تقدم ، ولكن يفترق الظن بالحكم عن العلم به ، حيث إن العلم بحكم لا يمكن أن يؤخذ موضوعا لحكم مثله أو ضدّه ، بخلاف الظن بحكم فإنّه يمكن أن يؤخذ به في موضوع حكم مثله أو ضدّه ؛ لأنّ مرتبة الحكم الظاهري محفوظة مع الظن به ، فللمولى أن يجعله موضوعا لحكم مثله أو ضدّه ، والمراد بالمثل ما يكون من نوع الحكم الأول مع وحدة متعلقهما كما أنّ المراد بضدّه ما يكون من نوع الآخر مع وحده المتعلق لهما.
لا يقال : إن كان الحكم المظنون فعليا في الواقع فكيف يمكن جعل حكم مماثل فعلي أو مضادّ فعلي مع استلزام الظن باجتماع الضدّين أو المثلين ، والممكن في مورد الظن بالتكليف كونه موضوعا لحكم آخر مغاير كما هو الحال في أخذ القطع