ومنها : إنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة [١].
وقد أورد عليه في القوانين ، بأنه مطلقا ممنوع ، لان في ترك الواجب أيضا مفسدة إذا تعين.
______________________________________________________
والنهي عن الغصب إطلاقيا إلّا أنّه لا بدّ من تقديم الاطلاق الشمولي على البدلي ؛ لأنّ الاطلاق البدلي المقتضي للاكتفاء في الامتثال بأيّ فرد يحتاج إلى مقدّمة زائدة وهي إحراز تساوي أفراد الطبيعي في الوفاء بالغرض ، ومع الإطلاق الشمولي على خلافه لا تتمّ هذه المقدّمة (١).
ولكن لا يخفى ما فيه ، فإنّه يكفي في إحراز التساوي في الملاك عدم ذكر القيد للمتعلّق وإلّا كان على المولى تقييده بذلك القيد ، ومجرّد إمكان اختلاف أفراد المنهي عنه في الملاك بالشدّة والضعف ولزوم تساوي أفراد الطبيعي في الوفاء بالملاك اللازم لا يوجب فرقا بينهما.
وبتعبير آخر : كما أنّ مع شمول النهي لمورد لا يمكن أن يتعلّق به الأمر كذلك مع شمول الأمر لمورد لا يمكن أن يتعلّق به النهي ، فالاطلاقان من الخطابين ينتفيان بناء على أنّ مقدّمات الاطلاق عدم ورود البيان للقيد ولو منفصلا أو يتعارضان بناء على أنّ من مقدّمات الإطلاق عدم بيان القيد في مقام التخاطب بخطاب المطلق.
[١] ثانيها : أنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ، يعني لو أخذ في المجمع بمقتضى خطاب النهي لكان هذا رعاية لدفع المفسدة ولو أخذ فيه بمقتضى خطاب الأمر بالطبيعي ، لكان هذا تقديما لرعاية المصلحة ، وكلّما دار الأمر بين رعاية المفسدة بدفعها ورعاية المصلحة بجلبها يكون الأوّل متعيّنا في بناء العقلاء ، بل في
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ١٦٢.