بقي هاهنا أمور :
الأمر الأول : إنّ المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه ، لا انتفاء شخصه [١] ، ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه ولو ببعض قيوده ، فلا يتمشى الكلام ـ في أن للقضية الشرطية مفهوما أو ليس لها مفهوم ـ إلّا في مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم في الجزاء ، وانتفاؤه عند انتفاء الشرط ممكنا ، وإنّما وقع النزاع في أن لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء ، أو لا يكون لها دلالة.
ومن هنا انقدح أنه ليس من المفهوم دلالة القضية على الانتفاء عند الانتفاء في الوصايا والأوقاف والنذور والأيمان ، كما توهم ، بل عن الشهيد في تمهيد القواعد ، أنه لا إشكال في دلالتها على المفهوم ، وذلك لأنّ انتفاءها عن غير ما هو المتعلق لها ، من الأشخاص التي تكون بألقابها أو بوصف شيء أو بشرطه ، مأخوذة في العقد أو مثل العهد ليس بدلالة الشرط أو الوصف أو اللقب عليه ، بل لأجل أنه إذا صار شيء وقفا على أحد أو أوصى به أو نذر له ، إلى غير ذلك ، لا يقبل أن يصير وقفا على غيره أو وصية أو نذرا له ، وانتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصية عن غير مورد المتعلق ، قد عرفت أنه عقلي مطلقا ولو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح له.
______________________________________________________
سنخ الحكم وشخصه
[١] حاصل مراده قدسسره انّ الكلام في ثبوت المفهوم للقضية الشرطية وعدمه ، يختصّ بما إذا كان الحكم الوارد في الجزاء حكما يمكن أن يثبت سنخه في غير مورد الشرط ثبوتا ويمكن أن لا يثبت ، وأمّا الموارد التي لا يمكن أن يثبت سنخ الحكم في غير مورد الشرط لكون الحكم من قبيل الشخص كما في موارد الوصية بشيء لشخص ، أو نذره ، أو وقفه على أشخاص فيكون انتفائه عن غير مورد الوصية والوقف والنذر من ارتفاع الحكم بانتفاء موضوعه ، وهذا لا يرتبط بالمفهوم ولذا